الجريدة الرسميةالعدد 1224ص 35816 نيسان 1955
ادخال الحيوانات عن طريق البر
المادة 14-
لا يجوز ادخال الحيوانات الى المملكة عن طريق البر الا بواسطة احد محاجرالحيوانات الصحية او في الاماكن التالية:-
مركز الجفور - المفرق - الرمثا - الازرق - الموقر - المدورة - معان - الجفر - باير وجميع الحيوانات التي تدخل الى
المملكة عن طريق البر يقتضي أن تمر من الطرق المعينة في هذه المادة أو
أ- المراكز الاخرى التي قد يعينها الوزير في المستقبل.
ب- لا يجوز إنزال الحيوانات التي تستورد عن طريق الجو إلا في المطارات الآتية:
مطار عمان - مطار القدس - مطار العقبة - مطار المفرق ويشترط في ذلك أنه يجوز إرسال الحيوانات بالطائرة:
1-إذا بلغ صاحب الحيوانات الطبيب البيطري أو المفتش البيطري حسب مقتضى الحال بقدومها قبل وقوع ذلك بثلاثة أيام على
الأقل.
2- وإذ حجزت هذه الحيوانات حال وصولها في مكان موافق عليه وعزلت فيه لمدة أربعة أيام.
3- أما في حالة وصول الكلاب أو القطط أو القرود فتحجر في المكان الموافق عليه حسب ما جاء في قانون داء الكلب رقم 40
لسنة 1954.
ج- يجوز ادخال الحيوانات إلى المملكة بالسكة الحديدية عن طريق المفرق ويشترط في ذلك:-
1- إذ بلغ صاحب الحيوان المأمور البيطري في المفرق قبل وصولها بثلاثة أيام على لأقل.
2- وإذا حجرت في المحجر حال وصولها المدة التي يعينها مدير دائرة البيطرة.
أحكام عامة