التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من نظام الحجر الصحي على الحيوانات رقم 7 لسنة 1955

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1224، ص 358
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1224ص 35816 نيسان 1955

ادخال الحيوانات عن طريق البر المادة 14- لا يجوز ادخال الحيوانات الى المملكة عن طريق البر الا بواسطة احد محاجرالحيوانات الصحية او في الاماكن التالية:- مركز الجفور - المفرق - الرمثا - الازرق - الموقر - المدورة - معان - الجفر - باير وجميع الحيوانات التي تدخل الى المملكة عن طريق البر يقتضي أن تمر من الطرق المعينة في هذه المادة أو أ- المراكز الاخرى التي قد يعينها الوزير في المستقبل. ب- لا يجوز إنزال الحيوانات التي تستورد عن طريق الجو إلا في المطارات الآتية: مطار عمان - مطار القدس - مطار العقبة - مطار المفرق ويشترط في ذلك أنه يجوز إرسال الحيوانات بالطائرة: 1-إذا بلغ صاحب الحيوانات الطبيب البيطري أو المفتش البيطري حسب مقتضى الحال بقدومها قبل وقوع ذلك بثلاثة أيام على الأقل. 2- وإذ حجزت هذه الحيوانات حال وصولها في مكان موافق عليه وعزلت فيه لمدة أربعة أيام. 3- أما في حالة وصول الكلاب أو القطط أو القرود فتحجر في المكان الموافق عليه حسب ما جاء في قانون داء الكلب رقم 40 لسنة 1954. ج- يجوز ادخال الحيوانات إلى المملكة بالسكة الحديدية عن طريق المفرق ويشترط في ذلك:- 1- إذ بلغ صاحب الحيوان المأمور البيطري في المفرق قبل وصولها بثلاثة أيام على لأقل. 2- وإذا حجرت في المحجر حال وصولها المدة التي يعينها مدير دائرة البيطرة. أحكام عامة

الإحالة

المادة 14 من نظام الحجر الصحي على الحيوانات رقم 7 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، العدد 1224، ص 358)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية