التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 17من نظام الحجر الصحي على الحيوانات رقم 7 لسنة 1955

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1224، ص 358
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1224ص 35816 نيسان 1955

1- أثناء مدة الحجر المعينة في المحجر الصحي تزرب الحيوانات أو تعلف أو يتولى شأنها بوجه آخر حسب التعليمات التي يصدرها الموظف القائم بالتفتيش ويجري فحصها ومعالجتها على الوجه الذي يأمر به مدير البيطرة. 2- يجوز أن يشتمل فحص الحيوانات الآتي ذكرها على التعليمات ا لتالية: أ- الخيل اختبار الحقن بالمللين. ب- الأبقار اختبار الحقن بالتيوبركلين أو البروسيلا. ج- الخراف والماعز جز الصوف وقص الشعر أو اختبار البروسيلا. د- المواشي الغسل أو التغطيس. هـ- المواشي الحقن بلقاح الجمرة الخبيثة أو العرضية أو أي لقاح يأمر به مدير دائرة البيطرة. 3- الصوف المجزوز من الضأن أو الوبر المجزوز من الجمال أو الشعر المقصوص من الماعز أو الخنازير يغطس أو ينقع في المحلول المطهر الذي يعينه مدير البيطرة.

الإحالة

المادة 17 من نظام الحجر الصحي على الحيوانات رقم 7 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، العدد 1224، ص 358)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية