التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام الحجر الصحي على الحيوانات رقم 7 لسنة 1955

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1224، ص 358
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1224ص 35816 نيسان 1955

اصطلاحات المادة 2- يكون للالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:- تعني لفظة (المملكة) المملكة الاردنية الهاشمية. تعني لفظة (الوزير) وزير الزراعة. تشمل لفظة (حيوانات) المواشي وحيوانات النقل. تعني عبارة (موافق عليه) موافق عليه من قبل مدير دائرة البيطرة. تعني لفظة (الملازم) الشخص المعهود اليه العناية بالحيوانات المستوردة. تشمل لفظة (حصان) كل حصان او بغل او حمار ما عدا الحصان المستعمل للنقل. تعني لفظة (مستورد) ما استورد الى المملكة من الخارج. تعني عبارة (المواشي الموبؤة) المواشي التي تؤلف قسماً من قطيع يحتوي على مواشي مريضة او المواشي التي اتصل بها خلال الثلاثة اشهر السابقة بالرغم من انها ليست مريضة في الواقع ولا تعتبر المواشي موبوءة لمجرد وجودها واتصالها بقطيع موبوء اذا كانت غير معرضة لنوع المرض المصاب به ذلك القطيع. تعني عبارة (الموظف القائم بالتفتيش) الطبيب البيطري او مأمور المحجر البيطري او مفتش المواشي أو أي موظف اّخر يتولى ادارة محجر صحي للحيوانات. تعني عبارة (صاحب الحيوان) كل شخص يملك حيواناً أما مستقلاً أو بالاشتراك مع غيره ومستورد الحيوانات وكل ملاحظ أو ناظر أو وكيل أو متعهد بالنقل أو ربان او قبطان أي مركب والشخص المرسل اليه حيوان أو علف أو قش أو الشخص الذي في حوزته او عهدته اي حيوان او علف او قش. تنصرف لفظة (المواشي) الى الخيل والابقار والجاموس والضأن والماعز والجمال والخنازير. تعني عبارة (حيوان النقل) كل حصان او جمل او حمار او بغل معد للركوب او لحمل الاثقال او الجر ويستخدم للنقل عبر الحدود.

الإحالة

المادة 2 من نظام الحجر الصحي على الحيوانات رقم 7 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، العدد 1224، ص 358)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية