التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 20من نظام الحجر الصحي على الحيوانات رقم 7 لسنة 1955

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1224، ص 358
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1224ص 35816 نيسان 1955

الأصول المتبعة في حالة رفض صاحب الماشية نقل الحيوانات أو التصرف بها أو دفع الرسوم إذا رفض صاحب الحيوانات أن ينقلها من المحجر الصحي عند انتهاء المدة المعينة أو تخلف عن ذلك خلال سبعة أيام من بعد انتهاء تلك المدة أو رفض أو تخلف عن التصرف بأي حيوان بحسب ما أمر به مدير دائرة البيطرة أو رفض أو تخلف عن دفع الرسوم أو المصاريف المطلوبة عنها جاز بيعها أو ذبحها وبيع لحومها أو التصرف بها على وجه آخر يأمر به مدير دائرة البيطرة. ويشترط في ذلك أنه إذا تجاوز الثمن الذي بيعت به الحيوانات أو لحومها مقدار الرسوم والمصاريف المستحقة عنها فيدفع رصيد الثمن بعد خصم الرسوم والمصاريف المطلوبة ونفقات بيعها أو ذبحها أو نفقات التصرف بها بوجه آخر إلى صاحبها أو إلى الشخص المستحق له.

الإحالة

المادة 20 من نظام الحجر الصحي على الحيوانات رقم 7 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، العدد 1224، ص 358)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية