الجريدة الرسميةالعدد 1224ص 35816 نيسان 1955
الذيل
الفصل الأول
المادة 34-
المملكة العربية السعودية - سوريا - العراق - لبنان - قبرص
المادة 1- يقتضي أن ترفق كل إرسالية من الحيوانات المستوردة بالبر أو الجو بتصريح من صاحبها يصرح فيه:
أ- أ الحيوانات المستوردة كانت موجودة في البلد المصدرة لمدة شهرين على الأقل قبل شحنها مباشرة:
ب- أن الحيوانات سالمة من المرض خلال الثلاثة أشهر السابقة لتاريخ شحنها مباشرة.
ج- شهادة موقعة من مأمور بيطري حكومي يشهد فيها بأن المواشي كانت سليمة من المرض عند تصديرها ويجب أن يبين في الشهادة
تاريخ فحص المواشي ويشترط في ذلك دائماً أنه يجوز لمدير دائرة البيطرة إعفاء صاحب المواشي من هذا القيد إذا ثبت لقناعته
إن لم يستطع الحصول على شهادة بسبب عدم توفر طبيب بيطري حكومي.
د- يحجر على الحيوانات لدى وصولها إلى المحجر الصحي للمدد الآتي بيانها:
الأبقار والجاموس والخيل - أربعة أيام
الضأن والماعز- يومان
الحملان والجداء - يوماً واحداً
الخنازير - ثمانية أيام
الجمال - يومان
هـ- يحجر في المحجر الصحي على كل رأس من الحيوانات التي استوردت إلى المملكة بطريق البحر من البلدان المار ذكرها للمدد
الآتي بيانها:
الأبقار والجاموس والخيل - ثمانية أيام
الضأن والماعز - ستة أيام
الخنازير - ثمانية أيام
الجمال - أربعة أيام
الحملان والجداء - أربعة أيام
الخنانيص - ستة أيام
و- يقتضي أن ترفق كل إرسالية من هذه الحيوانات بالتصريح والشهادة الآتي بيانها:
أ-تصريح من صاحب المواشي يصرح فيه:
1- أن المواشي من أصل قبرصي أو عراقي أو سوري أو لبناني أو من المملكة العربية السعودية وأنه قد مضى على وجودها في
البلدان المصدرة المار ذكرها مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر قبل تاريخ شحنها أو تصديرها مباشرة.
2- وأنها سالمة من المرض ولم تتصل بحيوانات مريضة خلال الثلاثة أشهر المذكورة.
3- شهادة موقعة من أحد موظفي الحكومة البيطريين المفوضين في البلدان المصدرة المار ذكرها حسب مقتضى الحال يشهد فيها
بأن الحيوانات كانت سالمة من المرض عند شحنها أو تصديرها ويجب أن يبين في الشهادة تاريخ فحص المواشي ومعاينتها، ويشترط
في ذلك دائما أنه يجوز لمدير دائرة البيطرة إعفاء صاحب المواشي هذا القيد إذا ثبت لقناعته انه لم يستطع الحصول على
شهادة بسبب عدم تيسر (وجود) طبيب بيطري حكومي.
4- يقتضي أن ترفق الخيل بشهادة من طبيب بيطري حكومي مفوض يشهد فيها أنها حقنت بحقنة المللين التشخيصية مبيناً فيها
تاريخ حقنها مصدقة من مديرية البيطرة.