التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · تركيا

المادة 36من نظام الحجر الصحي على الحيوانات رقم 7 لسنة 1955

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1224، ص 358
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1224ص 35816 نيسان 1955

يجب أن ترفق كل إرسالية من الحيوانات بما يلي:- أ- تصريح من صاحب الحيوانات يصرح فيه:- 1- إن الحيوانات كانت موجودة في تركيا منذ ولادتها. 2- أنها سالمة من المرض ولم تتصل بحيوانات مريضة أثناء الثلاثة أشهر السابقة لتاريخ تصديرها. ب- يقتضي أن ترفق الخيل بشهادة من طبيب بيطري يشهد فيها بأنها اختبرت بحقنة المللين التشخيصية مبيناً فيها تاريخ حقنها مع تظهير من مأمور الحكومة البيطري في مرفأ التصدير على تصريح صاحب الخيل وتظهير آخر على شهادة الطبيب البيطري بشأن حقنها بالمللين يذكر فيه أنه بعد إجراء التحقيق اللازم لم يجد مجالاً للارتياب في صحة ما جاء في الشهادة. ج- يحجر في المحجر الصحي على الخيل والضأن والماعز والخنازير القادمة من تركيا عن طريق البر أو البحر أو الجو بالصورة المنصوص عليها في الفقرة (هـ) من الفصل السابق.

الإحالة

المادة 36 من نظام الحجر الصحي على الحيوانات رقم 7 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، العدد 1224، ص 358)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية