التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · تركيا

المادة 38من نظام الحجر الصحي على الحيوانات رقم 7 لسنة 1955

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1224، ص 358
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1224ص 35816 نيسان 1955

يجب أن ترفق كل شحنة من هذه الأبقار بالشهادات الآتي بيانها: أ- شهادة موقعة من أحد الأطباء البيطريين الحكوميين المفوضين حسب الأصول في مرفأ الشحن يشهد فيها: 1- أن الأبقار قد حجرت في المحجر الصحي في أستامبول أو أزمير أو مرسين لمدة أربعة عشر يوماً قبل شحنها إلى المملكة مباشرة وأنها لم تتصل خلال هذه المدة بماشية أخرى. 2- أن الأبقار لم تكن مصابة حين شحنها إلى المملكة بالحمى القلاعية أو الطاعون البقري أو ذات الرئة أو الجنب أو بأي مرض معد آخر. ب- شهادة موقعة بتوقيع أقرب قنصل أردني يشهد فيها بقدر ما وصل إلى علمه واعتقاده بصحة البيانات المدرجة في الشهادة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.

الإحالة

المادة 38 من نظام الحجر الصحي على الحيوانات رقم 7 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، العدد 1224، ص 358)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية