التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · جميع دول أوروبا والأميريكيتين وإنكلترا وأستراليا

المادة 40من نظام الحجر الصحي على الحيوانات رقم 7 لسنة 1955

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1224، ص 358
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1224ص 35816 نيسان 1955

المادة 40 - يجب أن ترفق كل إرسالية من الحيوانات بالشهادات التالية:- أ- شهادة موقعة من أحد أطباء الحكومة البيطريين المفوضين حسب الأصول تشعر بما يلي:- ا- بأنه لم تقع إصابة بالحمى القلاعية أو الوباء البقري أو بذات الرئة والجنب في المكان الذي زربت فيه الأبقار خلال الثلاثة أشهر السابقة لتاريخ نقلها إلىالمرفأ الذي شحنت منه أو ضمن دائرة نصف قطرهاعشرون كيلومترا من ذلك المكان وبأن ، تلك الأبقار وغيرها من المواشي التي كانت مزروبة في ذلك المكان قد فحصت خلال الأربعة ولعشرين ساعة السابقة لتاريخ نقلها إلى المرفأ الذي شحنت منه ووجدت سالمة من هذه الأمراض. 2- أن المواشي قد نقلت إلى مرفأ الشحن في عربة أو عربات نظفت وطهرت تحت إشراف ذلك الطبيب البيطري وبأن العلف أو القش الذي استعمل علفاً وفراشاً لها أثناء نقلها إلى مرفأ الشحن قد استحصل عليه من أماكن لم تقع فيها أية إصابة بالحمى القلاعية خلال الثلاثة أشهر السابقة للتاريخ الذي استحصل فيه على هذا العلف أو القش. ب- شهادة موقعة من أحد أطباء الحكومة البيطريين المفوضين حسب الأصول:- 1- بأن هذه المواشي قد حجر عليها في حظيرة المحجر الصحي في مرفأ الشحن مدة الأربعة عشر يوماً السابقة لتاريخ شحنها إلى المملكة وبأنها لم تتصل بحيوانات أخرى خلال هذه المدة. 2- وبأنه قد فحص هذه المواشي قبل شحنها بأربع وعشرين ساعة ووجدها غير مصابة بالحمى القلاعية أو الطاعون البقري أو بذات الرئة والجنب. 3- وأن المواشي قد فحصت للتأكد مما إذا كانت مصابة بالسل أو بالإجهاض البقري المعدي ووجدت سالمة من هذين المرضين وسالمة من الأمراض المعدية الأخرى. 4- وبأن العلف أو القش الذي استعمل طعاماً أو فراشاً للأبقار أثناء وجودها في المحجر الصحي والذي شحن في الباخرة لأجل استعماله من أجلها أثناء السفر قد استحصل عليه من أماكن لم تقع فيها إصابات بالحمى القلاعية خلال الثلاثة أشهر السابقة للتاريخ الذي استحصل فيه على ذلك العلف أو القش. ج- شهادة موقعة بتوقيع أقرب قنصل أردني يصدق فيها على توقيع طبيب الحكومة البيطري الموقع على الشهادة المطلوبة في الفقرة (أ). 3- يذكر في الشهادتين المنصوص عليهما في الفقرتين (أ) و(ب) من المادة (2) من هذا الفصل أرقام نسل الأبقار ويذكر في الشهادة المطلوبة في الفقرة (ج) التواريخ التي أجريت فيها الفحوص بمقتضى البند (3) الأخير من تلك الفقرة بالإضافة إلى أرقام النسل. 4- عند وصول المواشي وحيوانات النقل يحجر عليها في المحجر الصحي مدة ثمانية أيام وتفصل الإناث منها على حدة في أماكن خاصة يوافق عليها مدير دائرة البيطرة وتفحص للتأكد فيما إذا كانت مصابة بمرض البروسيلا بعد مرور ثلاثين يوماً من تاريخ فحصها في البلدان المصدرة وكل حيوان وجد مصاباً بهذا المرض يذبح أو يجري التصرف فيه بصورة أخرى حسب ما يشير به مدير دائرة البيطرة.

الإحالة

المادة 40 من نظام الحجر الصحي على الحيوانات رقم 7 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، العدد 1224، ص 358)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية