التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام الحجر الصحي على الحيوانات رقم 7 لسنة 1955

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1224، ص 358
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1224ص 35816 نيسان 1955

تسليم الشهادة والتصريح المادة 7- لا يسمح بانزال الحيوانات المستوردة الى البر ما لم والى ان يسلم الموظف القائم بالتفتيش الشهادة والتصريح المعينين في هذه المادة وهما:- أ- شهادة موقعة بامضاء موظف بيطري مفوض حسب الاصول في البلاد المصدرة للحيوانات تشعر:- 1- بأن المواشي قد جرى فحصها قبل شحنها مباشرة من قبل موظف بيطري مفوض حسب الاصول من البلاد المصدرة. 2- وانه عند اجراء هذا الفحص لم يعثر بينها على حيوانات مصابة بالوباء البقري او ذات الرئة والجنب او اللسان الازرق او الحمى القلاعية (مرض الفم والرجل) او مرض الخيل الافريقي (طاعون الخيل) او مرض الجدري او اي مرض معد آخر. ب- تصريح موقع بتوقيع ربان المركب يصرح فيه:- 1- بأنه لم يشحن اية حيوانات محظور ادخالها الى المملكة على ظهر مركبة منذ شحن الحيوانات التي يراد انزالها الى العقبة. 2- وبأنه اثناء سفر المركب لم ينزل ولم يسمح بانزال الحيوانات المستوردة الى المملكة في اي مكان حظر ادخال مثل تلك الحيوانات الى المملكة. 3- وبأنه لم تقع اصابات بين الحيوانات اثناء السفر. ج- اذا وقعت اصابات بين الحيوانات اثناء السفر وجب على الربان ان يقدم تصريحاً بذلك مبيناً فيه تفاصيل تلك الاصابة

الإحالة

المادة 7 من نظام الحجر الصحي على الحيوانات رقم 7 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، العدد 1224، ص 358)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية