التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام الخدمة القضائية للقضاه الشرعيين /صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 12 لسنة 1985

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3300، ص 385
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3300ص 38512 آذار 1985

المادة 10 - أ- يستحق القاضي علاوة شخصية مقدارها (36) دينارا شهريا. ب- يستحق القاضي العلاوة العائلية الشهرية التالية:- 1- للزوجة 7 دنانير 2- للولد الاول 4 دنانير 3- للولد الثاني 3 دنانير 4- للولد الثالث 1 دينار ويشترط في ذلك ان لا تدفع العلاوة العائلية الا عن زوجة واحدة فقط كما لا تدفع عن الاولاد الذين أكملوا الثامنة عشرة من العمر. جـ- لا تدفع العلاوة العائلية الى القاضي عن زوجته العاملة التي تتقاضى راتبا شهريا من دائرة او مؤسسة او سلطة رسمية عامة تابعة للحكومة.

الإحالة

المادة 10 من نظام الخدمة القضائية للقضاه الشرعيين /صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 12 لسنة 1985 (الجريدة الرسمية، العدد 3300، ص 385)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية