نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام النقل على الطرق رقم 1 لسنة 1945/ صادر بمقتضى المادة "22" من قانون النقل على الطرق لسنة 1936 رقم 801 لسنة 1945
- الجريدة الرسمية
- العدد 520، ص 138
- نُشر
- 1 نيسان 1936
- المواد
- 8
- آخر تعديل
- 1945
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام النقل على الطرق رقم 1 لسنة 1945/ صادر بمقتضى المادة "22" من قانون النقل على الطرق لسنة 1936 رقم 801 لسنة 1945 (الجريدة الرسمية، العدد 520، ص 138)
حياة القانون
نظام النقل على الطرق غير ساري
رقم 801 لسنة 1945 · 8 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 520، ص 138، نُشر في 1 نيسان 1936
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1945 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام النقل على الطرق رقم 2 لسنة 1945 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1945 نظام النقل على الطرق رقم 2 لسنة 1945لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 8
المادة 1
المادة 2
تعين الاماكن التالية في عمان مواقف لاجل وقوف السيارات المذكورة ادناه فقط وتوضع في هذه المواقف علامات خاصة:- آ- الساحة الكائنة مقابل بناية دائرة البريد الواقعة بطريق وادي السير ( لجميع سيارات وتركات وادي السير وصويلح والفحيص ). ب- ملتقى طرق …
المادة 3
المادة 4
المادة 5
المادة 6
المادة 7
المادة 8
اسأل مساعدك عن نظام النقل على الطرق.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.