التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام النقل على الطرق رقم 1 لسنة 1945/ صادر بمقتضى المادة "22" من قانون النقل على الطرق لسنة 1936 رقم 801 لسنة 1945

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 520، ص 138
نُشر
1 نيسان 1936
المواد
8
آخر تعديل
1945
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام النقل على الطرق رقم 1 لسنة 1945/ صادر بمقتضى المادة "22" من قانون النقل على الطرق لسنة 1936 رقم 801 لسنة 1945 (الجريدة الرسمية، العدد 520، ص 138)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام النقل على الطرق غير ساري

رقم 801 لسنة 1945 · 8 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 520، ص 138، نُشر في 1 نيسان 1936

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1945 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
194519501960197019801990200020102020اليوم
1945
1945سنة صدوره

تعديل واحد

  • نظام النقل على الطرق رقم 2 لسنة 1945 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1945 نظام النقل على الطرق رقم 2 لسنة 1945لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون النقل على الطرق رقم 6 لسنة 1936غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 8

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام مواقف السيارات في عمان) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تعين الاماكن التالية في عمان مواقف لاجل وقوف السيارات المذكورة ادناه فقط وتوضع في هذه المواقف علامات خاصة:- آ- الساحة الكائنة مقابل بناية دائرة البريد الواقعة بطريق وادي السير ( لجميع سيارات وتركات وادي السير وصويلح والفحيص ). ب- ملتقى طرق …

المادة 3

لا يسمح للتركات والسيارات بالوقوف على جوانب الشوارع بما في ذلك ساحة الجامع الا لتحميل او تنزيل الركاب او البضائع ، ويجب ان يجري هذا التحميل او التنزيل باسرع ما يمكن.

المادة 4

يجب ان لا يقف باص المحطة لاخذ وتنزيل الركاب بين مكان وقوفه في شارع الملك فيصل وجسر العسبلي.

المادة 5

لا يجوز لمركبتين مهما كان نوعهما ان تقفا في وقت واحد على جسر المحطة.

المادة 6

على سائقي جميع المركبات ان يراعوا التعليمات المتعلقة بالسرعة او الاتجاة او الوقوف او غير ذلك من التعليمات التي يأمر بها الشرطي المختص او المكتوبة على اللوحات التي تضعها المراجع ذات الاختصاص.

المادة 7

كل شخص يخالف احكام هذا النظام يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 19 من قانون النقل على الطرق لسنة 1936.

المادة 8

يلغى النظام الصادر بمقتضى قانون النقل على الطرق لسنه 1936 والمنشور في العدد (588) من الجريدة الرسمية.

اسأل مساعدك عن نظام النقل على الطرق.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية