التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من نظام المياه في المفرق/ صادر عن مجلس بلدية المفرق بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 878 لسنة 1958

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1370، ص 231
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1370ص 23118 شباط 1958

1- ان كمية المياه التي يسجلها العداد تعتبر الكمية الموردة الى المالك. 2- اذا اقتنع الرئيس بان في عداد المياه خللا او بأنه يتخلف او قد تختلف عن تسجيل الكمية الصحيحة من المياه المستهلكة او بأنه مكسور او معطوب تقدر اثمان المياه عن المدة التي كان العداد فيها معطوبا على أساس الكمية التي استهلكها ذلك المالك اثناء مدة الشهرين السابقين ويجوز للمالك اذا لم يرض بقرار الرئيس ان يستأنفه الى المجلس ويكون القرار الذي يتخذه المجلس قطعياً.

الإحالة

المادة 15 من نظام المياه في المفرق/ صادر عن مجلس بلدية المفرق بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 878 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1370، ص 231)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية