التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام المياه في المفرق/ صادر عن مجلس بلدية المفرق بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 878 لسنة 1958

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 1370، ص 231
نُشر
18 شباط 1958
المواد
20
آخر تعديل
1968
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام المياه في المفرق/ صادر عن مجلس بلدية المفرق بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 878 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1370، ص 231)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام المياه في المفرق/ صادر عن مجلس بلدية المفرق بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات ساري

رقم 878 لسنة 1958 · 20 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1370، ص 231، نُشر في 18 شباط 1958

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1958 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
1958197019801990200020102020اليوم
1968
1968بعد 10 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام المياه في المفرق/ صادر بمقتضي المادة(41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 11 لسنة 1968 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 4

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1968 نظام معدل لنظام المياه في المفرق/ صادر بمقتضي المادة(41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 11 لسنة 1968لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1967 نظام معدل لنظام المياه في المفرق/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 17 لسنة 1967لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1964 نظام المياه في المفرق المعدل رقم 56 لسنة 1964لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1958 نظام معدل لنظام المياه في المفرق صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 999 لسنة 1958لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 20

المادة 1

ان مجلس بلدية المفرق استنادا الى الصلاحية المخولة له في البند (3) فقرة (أ) من المادة (41) والفقرة (ب) من المادة نفسها من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955وقد اصدرالنظام التالي:- المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام المياه في المفرق) ويعمل به من …

المادة 2

ايفاء بالغاية المقصودة من هذا النظام تعني لفظة (الوصلة) الانبوب الممتد من ماسورة المياه الرئيسية العائدة للمجلس البلدي حتى العداد وتعني لفظة (البلدية) بلدية المفرق ولفظة (المجلس) مجلس بلدية المفرق وعبارة (منطقة البلدية) منطقة بلدية المفرق …

المادة 3

يترتب على كل مالك يرغب في توريد المياه اليه ان يقدم طلباً كتابياً بذلك الى رئيس البلدية على النموذج المقرر.

المادة 4

يتولى المالك على نفقته اعداد جهاز المياه وتركيبه وصيانته وفقاً للشروط المقررة وحسب ارشادات الموظف المسؤول ويكون مسؤولا عن حفظ الجهاز في حالة جيدة.

المادة 5

يقوم موظف البلدية بوصل اجهزة المياه بالمواسير الرئيسية ويدفع المالك الرسم المبين في الذيل الاول من هذا النظام بعد ان يكون قد استحضر على كافة لوازم الوصل والعداد والانابيب ولا يجوز لاي شخص غير مفوض ان يفتح او يقفل انابيب المياة او صمامات او …

المادة 6

لا يجوز لاي مالك او لاي شخص اّخر ان يركب جهازاً للمياه او ان يغير او يعبث بأي جهاز ممدود او مركب او ينقله الا بعد الحصول على تصريح كتابي من الرئيس.

المادة 7

يحظر على المالك ان يسمح بتبذير المياه بسبب اي خلل في جهاز المياه او بترك الجهاز مفتوحاً على اي وجه من الوجوه ويقتضي على المالك ان يبلغ الرئيس فورا عن أي خلل يحدث.

المادة 8

تقوم البلدية بواسطة موظفيها المختصين بالاعمال المستوفى عنها رسوم بموجب الفقرة ج من البند (1) والفقرات أ، ج، د، هـ، ز، من البند (2) من الذيل الاول من هذا النظام.

المادة 9

يحظر على اي مالك او اي شخص ان يستعمل اية مياه لغير المقاصد المنزلية الا بعد الحصول على موافقة رئيس البلدية كتابياً وايفاء بالغاية المقصودة من هذه المادة يجوز لرئيس البلدية بموافقة المجلس ان يفوض أية شروط عامة او خاصة على توريد المياه لمقصد …

المادة 10

لا يجوز لاي مالك ان يسمح لاي شخص بنقل المياه من عقاره لاي استعمال اّخر او مقصد مهما كان نوعه الا بتفويض كتابي من رئيس البلدية.

المادة 11

يحق للرئيس ان يوعز للموظف المختص بأن يفحص عداد المياه او أن يصلحه او يرفضه بعد فكه في أي وقت يستصوبه واذا طلب اي مالك الى الرئيس فحص العداد يوعز الرئيس للموظف المختص للقيام بذلك على شرط ان يدفع المالك سلفاً الرسم المقرر في الذيل الاول من …

المادة 12

ان أي عبث يلحق بعداد المياه او ختمه يعرض المالك لقطع المياه عنه ويعاقب بموجب المادة (19) من هذا النظام.

المادة 13

على المالك ان يدفع مقابل اشتراكه بالمياه الرسوم والتأمينات الوارد ذكرها في الذيل الاول من هذا النظام وغير ذلك من الرسوم المقررة.

المادة 14

على المالك ان يدفع اثمان المياه وفقا لما هو مقرر في الذيل الثاني من هذا النظام.

المادة 15

1- ان كمية المياه التي يسجلها العداد تعتبر الكمية الموردة الى المالك. 2- اذا اقتنع الرئيس بان في عداد المياه خللا او بأنه يتخلف او قد تختلف عن تسجيل الكمية الصحيحة من المياه المستهلكة او بأنه مكسور او معطوب تقدر اثمان المياه عن المدة التي …

المادة 16

لا يتحمل المجلس أية مسؤولية عن أي تأخير او نقص في توريد المياه او في نوعها مهما كان السبب.

المادة 17

ان كل مالك يتخلف عن تسديد حساباته خلال (15) يوما من تاريخ تبليغه اعلام المقطوعية او يتخلف عن منع تبذير المياه او بيعها او نقلها او سوء استعماله لها يعرض لقطع المياه عن عقاره ولا يحق له ان يعاد توريدها اليه الا بعد تسديد كافة المبالغ …

المادة 18

يجوز لأي موظف من موظفي البلدية مفوض من الرئيس ان يدخل الى أي عقار لفحص أي انبوب او وصلة او جهاز اّخر او عداد مما يستعمل للمياه او لاصلاحه او نقله وذلك في أي وقت بين ساعات النهار وبعد اعطاء أي اشعار معقول بذلك وكل شخص يتعرض او يعيق الموظف …

المادة 19

كل من خالف اي حكم من احكام هذا النظام يعاقب عن كل مخالفة بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير وبغرامة اضافية لا تتجاوز دينار واحد عن كل يوم تستمر فيه المخالفة بعد تبليغه اشعاراً كتابياً بذلك من رئيس البلدية او بعد الادانة ويشترط في ذلك ان لا …

المادة 20

تلغى تعريفة اثمان المياه في المفرق المنشورة في الملحق رقم 1 للعدد 1088 من الجريدة الرسمية والفقرة المضافة اليها والمنشورة في الملحق رقم (1) للعدد 1135 من الجريدة الرسمية أو أي تشريع اخر تتعارض احكامه مع هذا النظام. الذيل الاول الرسوم فلس …

اسأل مساعدك عن نظام المياه في المفرق/ صادر عن مجلس بلدية المفرق بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية