التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام رسوم الانتاج المحلي على الاسمنت رقم 48 لسنة 1968

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2125، ص 1417
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2125ص 141719 أيلول 1968

المادة 2 - يكون للكلمات التالية المعاني المخصصة لها في هذا النظام:- الوزير : الوزير الذي ترتبط به دائرة الجمارك والمكوس. السلطة : وكيل وزارة الجمارك او اي موظف مفوض من قبله خطيأ. مأمور الجمرك :اي موظف جمرك مصنف. الاسمنت : هي المادة الناتجة من اضرام النار بالحجر الكلسي المحتوي طبيعيا على غضار ، او المخلوط اصطناعيا بكمية مناسبة من الغضار ومن ثم بسحق الاسمنت المكتل ( كلنكر ) الناتج عن هذه العملية ( اسمنت بورتلاند ) ويشمل هذا التعريف ( الاسمنت الشبي او الالوميني ) والاسمنت الحبشي واسمنت فوق الكبريتات واسمنت بوزولانا واسمنت روما وخلافه وكذلك مخاليط هذه الانواع من الاسمنت كما تشمل انواع الاسمنت المكتل غير المطحون ( كلنكر) وهو منتجات شبه محضره عولجت بالحرارة وغير مسحوقة في حدود واشتراطات النصوص الواردة في جدول الرسوم الملحق بهذا النظام.

الإحالة

المادة 2 من نظام رسوم الانتاج المحلي على الاسمنت رقم 48 لسنة 1968 (الجريدة الرسمية، العدد 2125، ص 1417)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية