التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام رسوم الانتاج المحلي على الاسمنت رقم 48 لسنة 1968

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2125، ص 1417
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2125ص 141719 أيلول 1968

أ- لا يجوز لاحد ان يصنع او ينتج الاسمنت ما لم يكن قد حصل على رخصة بذلك من السلطة وقدم الكفالة التي تعينها السلطة لاجل القيام بالتزاماته على خير وجه بشرط ان يكون المكان المراد استعماله معملا قد وافقت عليه السلطة. ب- ينتهي العمل بالرخصة في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من كل سنة ويجوز تجديدها. جـ- يستوفى رسم عن الرخصة مقداره (24) دينارا عن كل سنة اما كسور السنة فيستوفى عنها رسم نسبي يساوي حاصل قسمة الرسم السنوي على (12) شهرا شريطة ان لا يقل الرسم السنوي عن خمسة دنانير.

الإحالة

المادة 3 من نظام رسوم الانتاج المحلي على الاسمنت رقم 48 لسنة 1968 (الجريدة الرسمية، العدد 2125، ص 1417)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية