التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام رسوم الانتاج المحلي على الاسمنت رقم 48 لسنة 1968

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2125، ص 1417
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2125ص 141719 أيلول 1968

أ- لا يجوز اخراج كميات الاسمنت من المعمل الا بموافقة مأمور الجمرك الخطية وبعد تنفيذ الشروط التالية: 1- وسم عبوات الاسمنت بالصورة التي تقررها السلطة وعلى صاحب المعلم ان يقدم الادوات او الالات او الاجهزة التي تؤمن هذا الوسم في موعد لا يتجاوز ستة اشهر من تاريخ العمل بهذا النظام. 2- دفع الرسوم المعينة في الجدول الملحق بهذا النظام عن كل كمية من الاسمنت تخرج من المصنع للاستهلاك المحلي ما لم تكن معفاة بموجب المادة (17) من هذا النظام. ب- يجب على صاحب المعمل ان يسجل في سجل ينظم حسب النموذج المقرر ويحفظ في المعمل ما تتطلبه السلطة من تفاصيل وللسلطة ان تطلع مباشرة او بواسطة مندوبيها من موظفي الجمارك على هذا السجل في اي وقت ترى لزما له. ولا يجوز لصاحب المعمل او اي مستخدم لديه ان يبطل اي قسم من السجل او يمحوه او يغير اي قيد فيه الا اذا كان ذلك بمثابة تصحيح خطأ وبعد اخذ موافقة السلطة التي لها حق تعيين طريقة التصحيح. ج- لا يجوز اتلاف أية كمية من الاسمنت او أية مواد اولية الا بموافقة السلطة وتحت اشرافها.

الإحالة

المادة 6 من نظام رسوم الانتاج المحلي على الاسمنت رقم 48 لسنة 1968 (الجريدة الرسمية، العدد 2125، ص 1417)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية