الجريدة الرسميةالعدد 2125ص 141719 أيلول 1968
أ- تحصى كميات الاسمنت الموجودة في اي مستودع او في المعمل بحضور مأمور الجمرك ويؤخذ قيد بمقدارها كلما رأت السلطة
لزوما لذلك.
ب- اذا ظهر ان مقدار المواد الموجودة في المعمل يزيد عن القدر المسموح به يجري قيد الزائد في سجلات صاحب المعمل بعد
ان يقدم اسبابا تقنع بها السلطة.
ج- مع مراعاة احكام الفقرة (هـ) من هذه المادة اذا ظهر ان مقدار المواد الناتجة في المعمل ينقص عن المقدار الممكن
انتاجه من الاسمنت يعاقب صاحب المعمل بغرامة لا تتجاوز الخمسماية دينار.
د- واذ ظهر النقص في كميات الاسمنت التي لم تدفع عنها الرسوم لاي سبب لا تقبله السلطة فيغرم صاحب المعمل بخمسة امثال
الرسوم المستحقة عن النقص.
هـ- غير انه اذا كان النقص المذكور في الفقرتين جـ، د لاسباب فنية او طبيعية تقنع بها السلطة فيجوز تنزيل النقص من
قيود المستودع او المعمل.