الجريدة الرسميةالعدد 2225ص 2501 كانون الثاني 1970
المادة 15- أ- عند تعيين الموظف في البنك لاول مرة يكون تحت التجربة لمدة ستة اشهر ويصبح الموظف مثبتا تلقائيا في الخدمة
اعتبارا من تاريخ انتهاء مدة التجربة وذلك اذا لم يصدر قرار بانهاء خدماته وتعتبر مدة التجربة قبل التثبيت جزءا من
خدمة الموظف الفعلية.
ب- يجوز انهاء خدمات الموظف لعدم كفايته او لسوء سلوكه خلال مدة التجربة بقرار من المرجع المختص بتعيينه ، ولا يحق
له المطالب بأي تعويض نتيجة لذلك كما لا يجوز اعادة تعيينه مرة اخرى.
ج- اذا اعيد تعيين الموظف الذي لم يكمل مدة تجربته الاولى فيجب ان يوضع تحت التجربة من جديد كما يوضع تحت التجربة
مجددا كل من امضى خارج البنك مدة تزيد على ثلاث سنوات.
د- تتخذ قرارات اعادة التعيين وحقوق الموظف في ظل هذه القرارات وفق التعليمات التي يصدرها المجلس بهذا الشأن