الجريدة الرسميةالعدد 2225ص 2501 كانون الثاني 1970
الفصل الخامس
واجبات الموظف وسلوكه
المادة 16- على الموظف ان
أ- يقسم اليمين الخاص بالعمل في البنك
ب- يقوم بعمله المنوط به بكل كفاءة وامانة ونشاط وبأسرع وقت ممكن
ج- يراعي المواعيد المحددة للدوام ويملأ اوقات العمل بانتاج مفيد
د- ينفذ اوامر رؤسائه وتعليماتهم ويراعي التسلسل الوظيفي في الاتصالات
هـ- يطبق القوانين والانظمة والتعليمات الموضوعة لعمله ويتجنب الوقوع عن قصد او غير قصد في مخالفة لروحها او نصها
و- يقدم أية اقتراحات مفيدة لضبط طرق العمل ورفع مستواه ويبلغ رؤساءه عن كل تجاوز او اهمال او تلاعب اجراء يضر بمصلحة
البنك او مخالفة في تطبيق القانون والانظمة والتعليمات وعن كل قصور او تراخ في تأدية العمل وقع من قبل مرؤوسيه وعلى
كل رئيس يبلغ اليه التجاوز او المخالفة او الاهمال او التقصير ان يبلغ المحافظ بذلك فورا
ز- يتصرف بأدب وكياسة مع رؤسائه ومرؤوسيه ومع الجمهور ، ويحافظ في جميع الاوقات على شرف الوظيفة وحسن سمعتها
ح- يحافظ على السرية المطلقة فيما يتعلق بعمله في البنك ، او بعمل البنك بوجه عام
ط- يحافظ على مصلحة البنك وامواله وسائر موجوداته
ي- يبلغ رئيسه المباشر اذا وقع في ارتباك مالي