التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · واجبات الموظف وسلوكه

المادة 16من نظام الموظفين في البنك المركزي الاردني/ صادر بالاستناد الى المادة (65) من قانون البنك المركزي الاردني رقم (93) لسنة 1966 رقم 6 لسنة 1970

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2225، ص 250
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2225ص 2501 كانون الثاني 1970

الفصل الخامس واجبات الموظف وسلوكه المادة 16- على الموظف ان أ- يقسم اليمين الخاص بالعمل في البنك ب- يقوم بعمله المنوط به بكل كفاءة وامانة ونشاط وبأسرع وقت ممكن ج- يراعي المواعيد المحددة للدوام ويملأ اوقات العمل بانتاج مفيد د- ينفذ اوامر رؤسائه وتعليماتهم ويراعي التسلسل الوظيفي في الاتصالات هـ- يطبق القوانين والانظمة والتعليمات الموضوعة لعمله ويتجنب الوقوع عن قصد او غير قصد في مخالفة لروحها او نصها و- يقدم أية اقتراحات مفيدة لضبط طرق العمل ورفع مستواه ويبلغ رؤساءه عن كل تجاوز او اهمال او تلاعب اجراء يضر بمصلحة البنك او مخالفة في تطبيق القانون والانظمة والتعليمات وعن كل قصور او تراخ في تأدية العمل وقع من قبل مرؤوسيه وعلى كل رئيس يبلغ اليه التجاوز او المخالفة او الاهمال او التقصير ان يبلغ المحافظ بذلك فورا ز- يتصرف بأدب وكياسة مع رؤسائه ومرؤوسيه ومع الجمهور ، ويحافظ في جميع الاوقات على شرف الوظيفة وحسن سمعتها ح- يحافظ على السرية المطلقة فيما يتعلق بعمله في البنك ، او بعمل البنك بوجه عام ط- يحافظ على مصلحة البنك وامواله وسائر موجوداته ي- يبلغ رئيسه المباشر اذا وقع في ارتباك مالي

الإحالة

المادة 16 من نظام الموظفين في البنك المركزي الاردني/ صادر بالاستناد الى المادة (65) من قانون البنك المركزي الاردني رقم (93) لسنة 1966 رقم 6 لسنة 1970 (الجريدة الرسمية، العدد 2225، ص 250)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية