الجريدة الرسميةالعدد 2225ص 2501 كانون الثاني 1970
المادة 18- يحظر على الموظف ان يقوم بالاعمال التالية دون موافقة المحافظ الخطية:-
أ- ان ينقل أية معلومات عن البنك او اعماله الى الصحف او الدوائر الحكومية او الناس.
ب- ان يقوم بأي عمل اضافي مأجور او غير مأجور يتعلق بالامور العلمية او الخيرية.
ج- ان يكون طرفاً في اية معاملة من معاملات البنك.
د- ان يقوم بالاستدانة من البنوك التجارية ومؤسسات الاقراض المتخصصة.
هـ- ان يقدم شهادة او خبرة فيما يتعلق بالحسابات او الخطوط او التواقيع في أي محكمة او لجنة تحكيم.
و- ان يحتفظ لنفسه بأية وثيقة او مخابرة من وثائق البنك ومخابراته او بصورة او بنسخة عنها ، او ان يطلع احدا من خارج
البنك عليها.