الجريدة الرسميةالعدد 2225ص 2501 كانون الثاني 1970
المادة 17- على الموظف
أ- الا يشتغل في الامور السياسة او يقوم بأي نشاط سياسي.
ب- الا يرشح نفسه للانتخابات النيابية او البلدية الا بعد تقديم استقالته وقبولها.
ج- الا يستغل وظيفته وصلاحيته لمنفعة او ربح شخصي.
د- الا يقبل وكالة او تفويضا بقبض مبلغ ما لحساب اي شخص من خارج البنك من صناديق البنك.
هـ- الا يشتغل في التجارة مباشرة او بالواسطة ، او يقبل اي عمل خارج نطاق اعماله الرسمية مع اي فرد او مؤسسة تجارية.
و- الا يكون وكيلا باجر في القيام باعمال الغير والا يكون وكيلا بدون اجر اذا كانت الاعمال الموكل فيها بما جرت العادة
بدفع اجرة الى الوكلاء مقابل القيام بها ، ولا يسري هذا الحكم في حال القوامة او الوصاية على القاصرين وناقصي الاهلية
ونظارة الوقف الذي كان الموظف مستحقا فيه او مشروطا تعيينه من قبل الواقف.
ز- الا يتعاطى القمار بجميع انواعه او يشترك في صفقات او مضاربات تجارية في الاسهم والسندات او يتقاضى اية عمولة عن
مثل هذه الصفقات.
ح- الا يقبل هدايا او اكراميات او منح من اية مؤسسة او شركة او شخص له علاقة مالية او تجارية مع البنك
ط- الا ينم تصرفه مع رؤسائه ومرؤوسيه ومع الجمهور عن اي نوع من المحاباة او التحيز.
ي- الا يقوم باي عمل اضافي في خارج البنك سواء كان مأجورا او غير مأجور الا اذا كان العمل هو في سبيل رعاية املاكه
الخاصة او التي يكون شريكاً في ملكيتها.