الجريدة الرسميةالعدد 2225ص 2501 كانون الثاني 1970
المادة 31- أ- يجوز اعارة اي موظف للخدمة في الدوائر والمؤسسات الحكومية الاردنية او في المؤسسات الاقتصادية التي تساهم
فيها الحكومة الاردنية او في الهيئات والمنظمات الاقتصادية والمالية الدولية منها او الاقليمية او في دوائر ومؤسسات
الحكومات العربية الاقتصادية والمالية وذلك بعد موافقة الموظف.
ب- يقرر المحافظ مدة الاعارة وشروطها الاخرى على ان لا تتجاوز مدتها ثلاث سنوات داخل المملكة وخمس سنوات خارج المملكة
ولا يجوز اعارة الموظف مرة اخرى الا بعد مرور ثلاث سنوات على الاقل على عودته الى عمله.
ج- تضاف مدة الخدمة التي يقضيها الموظف معارا الى مدة خدمته في البنك كما تحسب هذه المدة ايضا من حيث استحقاق الزيادة
السنوية والترفيع ولا تحسب من حيث استحقاق زيادة الجدارة.
د- لا يتقاضى الموظف المعار طيلة مدة اعارته اي جزء من راتبه ، ولا اية علاوات او مكافآت ولا يستحق اية اجازات عن
مدة الاعارة.
هـ- عند انتهاء مدة الاعارة يعاد الموظف الى وظيفة مناسبة براتب يعادل ما كان يستحقه لو لم تجر اعارته
و- لا يخضع الموظف المعار طيلة مدة اعارته لنظام صندوق الادخار كما لا يبقى الموظف المعار مشمولا بالتأمين الساري
المفعول على موظفي البنك.