التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع · النقل والوكالة والاعارة

المادة 31من نظام الموظفين في البنك المركزي الاردني/ صادر بالاستناد الى المادة (65) من قانون البنك المركزي الاردني رقم (93) لسنة 1966 رقم 6 لسنة 1970

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2225، ص 250
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2225ص 2501 كانون الثاني 1970

المادة 31- أ- يجوز اعارة اي موظف للخدمة في الدوائر والمؤسسات الحكومية الاردنية او في المؤسسات الاقتصادية التي تساهم فيها الحكومة الاردنية او في الهيئات والمنظمات الاقتصادية والمالية الدولية منها او الاقليمية او في دوائر ومؤسسات الحكومات العربية الاقتصادية والمالية وذلك بعد موافقة الموظف. ب- يقرر المحافظ مدة الاعارة وشروطها الاخرى على ان لا تتجاوز مدتها ثلاث سنوات داخل المملكة وخمس سنوات خارج المملكة ولا يجوز اعارة الموظف مرة اخرى الا بعد مرور ثلاث سنوات على الاقل على عودته الى عمله. ج- تضاف مدة الخدمة التي يقضيها الموظف معارا الى مدة خدمته في البنك كما تحسب هذه المدة ايضا من حيث استحقاق الزيادة السنوية والترفيع ولا تحسب من حيث استحقاق زيادة الجدارة. د- لا يتقاضى الموظف المعار طيلة مدة اعارته اي جزء من راتبه ، ولا اية علاوات او مكافآت ولا يستحق اية اجازات عن مدة الاعارة. هـ- عند انتهاء مدة الاعارة يعاد الموظف الى وظيفة مناسبة براتب يعادل ما كان يستحقه لو لم تجر اعارته و- لا يخضع الموظف المعار طيلة مدة اعارته لنظام صندوق الادخار كما لا يبقى الموظف المعار مشمولا بالتأمين الساري المفعول على موظفي البنك.

الإحالة

المادة 31 من نظام الموظفين في البنك المركزي الاردني/ صادر بالاستناد الى المادة (65) من قانون البنك المركزي الاردني رقم (93) لسنة 1966 رقم 6 لسنة 1970 (الجريدة الرسمية، العدد 2225، ص 250)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية