التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · لجنة الموظفين

المادة 6من نظام الموظفين في البنك المركزي الاردني/ صادر بالاستناد الى المادة (65) من قانون البنك المركزي الاردني رقم (93) لسنة 1966 رقم 6 لسنة 1970

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2225، ص 250
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2225ص 2501 كانون الثاني 1970

الفصل الثالث لجنة الموظفين المادة 6- تؤلف في البنك لجنة تسمى (لجنة الموظفين) ويؤلفها من بين المدراء التنفيذيين ورؤساء الدوائر وتكون مهماتها تقديم التنسيبات للمحافظ حول ما يلي:- أ- تعيين الموظفين وترفيعهم وتعديل رواتبهم واتخاذ الاجراءات التأديبية بحقهم وانهاء خدماتهم بالفصل والاستغناء عنها ب- تدريب الموظفين في داخل البنك وخارجه وترشيحهم للبعثات العلمية في الخارج ومتابعة تحصيل المبعوثين بقصد التأكد من ارتفاع مستواهم الفني والمسلكي. ج- منح الموظفين والمستخدمين قروض الاسكان وادارتها. د- استثمار اموال صندوق الادخار ومنح الموظفين والمستخدمين القروض من هذا الصندوق.

الإحالة

المادة 6 من نظام الموظفين في البنك المركزي الاردني/ صادر بالاستناد الى المادة (65) من قانون البنك المركزي الاردني رقم (93) لسنة 1966 رقم 6 لسنة 1970 (الجريدة الرسمية، العدد 2225، ص 250)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية