التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس عشر · انتهاء الخدمات والتعويضات

المادة 80من نظام الموظفين في البنك المركزي الاردني/ صادر بالاستناد الى المادة (65) من قانون البنك المركزي الاردني رقم (93) لسنة 1966 رقم 6 لسنة 1970

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2225، ص 250
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2225ص 2501 كانون الثاني 1970

المادة 80- يجوز للمحافظ انهاء خدمات الموظف بالتسريح في احدى الاحوال التالية:- أ- اذا تبين للمحافظ بناء على تقرير المدير التنفيذي المختص بأن الموظف لم يعد قادرا على خدمة البنك بنفس المستوى المطلوب وان امكانية تقدمه في البنك قد اصبحت محدودة. ب- اذا اقتنع المحافظ ان ظروفا خاصة للموظف اصبحت تحول دون استمراره في خدمة البنك. ج- اذا كانت احدى المؤسسات العامة المحلية بحاجة الى خدمات الموظف حاجة ماسة.

الإحالة

المادة 80 من نظام الموظفين في البنك المركزي الاردني/ صادر بالاستناد الى المادة (65) من قانون البنك المركزي الاردني رقم (93) لسنة 1966 رقم 6 لسنة 1970 (الجريدة الرسمية، العدد 2225، ص 250)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية