التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · تعيين الموظفين

المادة 10من نظام الموظفين في البنك المركزي الاردني/ صادر بالاستناد الى المادة (65) من قانون البنك المركزي الاردني رقم (93) لسنة 1966 رقم 6 لسنة 1970

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2225، ص 250
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2225ص 2501 كانون الثاني 1970

المادة 10- أ- لا يجوز التعيين الا في مراكز شاغرة في ملاك الوظائف التي يحددها المجلس ، ولا يجوز ان يكون للتعيين او للترفيع مفعول رجعي ب- لا يجوز ان يعين موظف في الدرجة الاولى او يرفع اليها او يعين بوظيفة مدير تنفيذي او يرقى اليها الا اذا كان حائزا على الشهادة الجامعية الاولى على الاقل.

الإحالة

المادة 10 من نظام الموظفين في البنك المركزي الاردني/ صادر بالاستناد الى المادة (65) من قانون البنك المركزي الاردني رقم (93) لسنة 1966 رقم 6 لسنة 1970 (الجريدة الرسمية، العدد 2225، ص 250)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية