الجريدة الرسميةالعدد 2225ص 2501 كانون الثاني 1970
المادة 11- لا يجوز ان يعين اصحاب المؤهلات المبينة في ادناه في الوظائف الدائمة بدرجات ورواتب تزيد عن الدرجات والرواتب
التالية
أ- يعين حاملو شهادة الدراسة الثانوية الاردنية او شهادة الدراسة الثانوية التجارية او ما يعادلها في ادنى مربوط الدرجة
السادسة
ب- ويعين خريجو المعاهد التي مدة الدراسة الكاملة فيها سنة واحدة بعد مستوى شهادة الدراسة الثانوية او ما يعادلها
براتب السنة الثالثة من الدرجة السادسة
ج- ويعين خريجو المعاهد التي مدة الدراسة الكاملة فيها سنتان بعد مستوى شهادة الدراسة الثانوية او ما يعادلها في ادنى
مربوط الدرجة الخامسة
د- ويعين خريجو المعاهد التي مدة الدراسة الكاملة فيها ثلاث سنوات بعد مستوى شهادة الدراسة الثانوية او ما يعادلها
براتب السنة الرابعة من الدرجة الخامسة
هـ- ويعين خريجو الجامعات والكليات العالية الذين يحملون شهادة البكالوريوس او الليسانس مهما كانت مدة دراستهم في
ادنى مربوط الدرجة الرابعة
و- ويعين خريجو الجامعات والكليات العالية الذين يحملون شهادة دبلوم الدراسات العليا (بعد حصولهم على شهادة البكالوريوس
او الليسانس) براتب السنة الثالثة من الدرجة الرابعة
ز- ويعين خريجو الجامعات والكليات العالية الذين يحملون شهادة الماجستير (استاذ اداب M.A) او (استاذ علوم M.SC) براتب
السنة الخامسة من الدرجة الرابعة
ح- ويعين حاملو شهادة الدكتوراه براتب السنة الخامسة من الدرجة الثالثة