التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · واجبات الموظف وسلوكه

المادة 18من نظام الموظفين في البنك المركزي الاردني/ صادر بالاستناد الى المادة (65) من قانون البنك المركزي الاردني رقم (93) لسنة 1966 رقم 6 لسنة 1970

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2225، ص 250
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2225ص 2501 كانون الثاني 1970

المادة 18- يحظر على الموظف ان يقوم بالاعمال التالية دون موافقة المحافظ الخطية:- أ- ان ينقل أية معلومات عن البنك او اعماله الى الصحف او الدوائر الحكومية او الناس. ب- ان يقوم بأي عمل اضافي مأجور او غير مأجور يتعلق بالامور العلمية او الخيرية. ج- ان يكون طرفاً في اية معاملة من معاملات البنك. د- ان يقوم بالاستدانة من البنوك التجارية ومؤسسات الاقراض المتخصصة. هـ- ان يقدم شهادة او خبرة فيما يتعلق بالحسابات او الخطوط او التواقيع في أي محكمة او لجنة تحكيم. و- ان يحتفظ لنفسه بأية وثيقة او مخابرة من وثائق البنك ومخابراته او بصورة او بنسخة عنها ، او ان يطلع احدا من خارج البنك عليها.

الإحالة

المادة 18 من نظام الموظفين في البنك المركزي الاردني/ صادر بالاستناد الى المادة (65) من قانون البنك المركزي الاردني رقم (93) لسنة 1966 رقم 6 لسنة 1970 (الجريدة الرسمية، العدد 2225، ص 250)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية