الجريدة الرسميةالعدد 2225ص 2501 كانون الثاني 1970
المادة 22- أ- اذا حصل موظف على مؤهل علمي جديد اعلى من المؤهل الذي يحمله فيعطى راتب الشهادة المقرر بحسب احكام هذا
النظام اذا كان الراتب الذي يتقاضاه اقل من راتب الشهادةواذا كان راتبه مساويا او يزيد عن راتب الشهادة المقرر فيعطى
ما يلي:-
1- زيادة سنوية واحدة اذا حصل على شهادة البكالوريوس او الدبلوم.
2- زيادتين سنويتين اذا حصل على شهادة الماجستير شريطة ان لا يكون قد حصل على زيادة الدبلوم المنصوص عليها في البند
(1) اعلاه والا فيعطى زيادة سنوية واحدة.
3- ثلاث زيادات سنوية اذا حصل على شهادة الدكتوراة شريطة الا يكون قد حصل على زيادات الدبلوم والماجستير المقررة في
البندين (1) و (2) اعلاه بحيث لا يتجاوز مجموع ما يمنحه ثلاث زيادات سنوية.
ب- في حالة عدم وجود درجة شاغرة من مستوى الدرجة التي يستحقها فيجوز ان يعدل وضعه جزئيا ضمن الدرجة الادنى منها مباشرة
بحيث يعطى اعلى مربوطها ، على ان يكون له حق الاولوية في الترفيع للدرجة التي يستحقها عند شغور اول درجة مناسبة.
ج- اذا حصل موظف على خبرات جديدة مما يتصل مباشرة باعمال البنك ولم يحصل على شهادة علمية بعد دراسته لمدة تسعة اشهر
او اكثر فيعطى زيادة سنوية واحدة اضافية.
د- تجري تعديلات الرواتب والدرجات المشار اليها في هذه المادة بقرار من المحافظ بناء على تنسيب لجنة الموظفين.