الجريدة الرسميةالعدد 2225ص 2501 كانون الثاني 1970
المادة 23- لا يجوز ترفيع موظف من درجة الى درجة اعلى الا:
أ- اذا زادت مدة خدمته في البنك عن سنتين.
ب- وكان راتبه الشهري قد تجاوز.
1- راتب السنة الثالثة من الدرجة السادسة اذا كان الترفيع الى الدرجة الخامسة.
2- راتب السنة الرابعة من الدرجة الخامسة او الرابعة اذا كان الترفيع الى الدرجة الرابعة او الثالثة على التوالي.
3- راتب السنة الخامسة من الدرجة الثالثة او الثانية او الاولى (ب) اذا كان الترفيع الى الدرجة الثانية او الاولى
(ب) او الاولى (أ) على التوالي.
ج- وكان اخر تقريرين سنويين قد وردا عنه بتقدير "جيد جدا" او" ممتاز".