الجريدة الرسميةالعدد 2061ص 24762 كانون الأول 1967
دائره الحراج
المادة 14-
تناط بدائرة الحراج المهام التالية:-
أ- المحافظة على مناطق الحراج الطبيعية والعمل على تنميتها واستغلالها باتباع افضل الطرق العملية .
ب- القيام بعمليات حفظ التربة تمشيا مع سياسة التنمية الزراعية بالتعاون مع الدوائر الاخرى ذات العلاقة .
جـ- تنمية المراعي الطبيعية والمحافظة عليها وتنظيم استغلالها بالتعاون مع الدوائر المعينة الاخرى .
د- وضع سياسة حراجية ثابته لاستغلال اراضي الخزينة المسجلة حراجا او التي يمكن تحريجها سواء اكانت ملكا للخزينة ام
للمؤسسات ام للافراد .
هـ- وضع مخططات للطرق داخل المناطق الحرجية ومناطق حفظ التربة والمراعي .
و- التعاون مع الدوائر والمؤسسات ذات العلاقة بانشاء منتزهات عامة.