التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من نظام تنظيم وادراة وزارة الزراعة / صادر بالاستناد الى المادة (120) من الدستور رقم 78 لسنة 1967

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2061، ص 2476
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2061ص 24762 كانون الأول 1967

دائره الحراج المادة 14- تناط بدائرة الحراج المهام التالية:- أ- المحافظة على مناطق الحراج الطبيعية والعمل على تنميتها واستغلالها باتباع افضل الطرق العملية . ب- القيام بعمليات حفظ التربة تمشيا مع سياسة التنمية الزراعية بالتعاون مع الدوائر الاخرى ذات العلاقة . جـ- تنمية المراعي الطبيعية والمحافظة عليها وتنظيم استغلالها بالتعاون مع الدوائر المعينة الاخرى . د- وضع سياسة حراجية ثابته لاستغلال اراضي الخزينة المسجلة حراجا او التي يمكن تحريجها سواء اكانت ملكا للخزينة ام للمؤسسات ام للافراد . هـ- وضع مخططات للطرق داخل المناطق الحرجية ومناطق حفظ التربة والمراعي . و- التعاون مع الدوائر والمؤسسات ذات العلاقة بانشاء منتزهات عامة.

الإحالة

المادة 14 من نظام تنظيم وادراة وزارة الزراعة / صادر بالاستناد الى المادة (120) من الدستور رقم 78 لسنة 1967 (الجريدة الرسمية، العدد 2061، ص 2476)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية