التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام اجور المساعي لموظفي البيطرة / وزارة الزراعة صادر بمقتضى المادة (20) فقرة (ط) من قانون امراض الحيوانات رقم (39) لسنة 1954 رقم 12 لسنة 1964

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1747، ص 254
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1747ص 25416 آذار 1964

تستوفى اجور المساعي بالنسب التالية :- أ- للموظف من الصنف الاول (220) فلسا للساعة الوحدة او جزء منها. ب- للموظف من الدرجتين السابعة والثامنة (150) فلسا للساعة الواحدة او جزء منها . ج- للموظف من الدرجتين التاسعة والعاشرة (120) فلسا للساعة الواحدة او جزء منها. د- للموظف غير المصنف (70) فلسا للساعة الواحدة او جزء منها .

الإحالة

المادة 8 من نظام اجور المساعي لموظفي البيطرة / وزارة الزراعة صادر بمقتضى المادة (20) فقرة (ط) من قانون امراض الحيوانات رقم (39) لسنة 1954 رقم 12 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1747، ص 254)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية