الجريدة الرسميةالعدد 1747ص 25416 آذار 1964
اذا تقدمت احدى الهيئات الاعتبارية او احد الافراد بطلب يبين فيه الاستعداد لدفع مبلغ شهري مقطوع مقابل اجور المساعي
فيحق للوزير الموافقة على هذا الطلب مراعيا في ذلك ما ورد في المادتين (7 - 8) من هذا النظام .
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 1747ص 25416 آذار 1964
الإحالة
المادة 9 من نظام اجور المساعي لموظفي البيطرة / وزارة الزراعة صادر بمقتضى المادة (20) فقرة (ط) من قانون امراض الحيوانات رقم (39) لسنة 1954 رقم 12 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1747، ص 254)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.