الجريدة الرسميةالعدد 4732ص 500230 تشرين الثاني 2005
تنفيذاً لاحكام المادة (96) من القانون:-
أ- على كل شركة مجازة قبل نفاذ احكام القانون لممارسة اعمال التأمينات العامة او اعمال التأمين على الحياة توفيق
اوضاعها وفقاً لاحكام هذا النظام خلال مدة لا تتجاوز الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من عام 2006.
ب- على كل شركة مجازة قبل نفاذ احكام القانون لممارسة اعمال التأمينات العامة واعمال التأمين على الحياة معا توفيق
اوضاعها وفقاً لاحكام هذا النظام خلال مدة لا تتجاوز الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من عام 2007.
ج- للمجلس بناء على تنسيب المدير العام تمديد فترة توفيق الاوضاع الواردة في الفقرة (ب) من هذه المادة لمدة لا تتجاوز الثلاثين من شهر
حزيران من عام 2008 ، اذا قدمت الشركة خلال فترة لا تتجاوز الخامس عشر من شهر آذار لعام 2008 ما يلي :-
1- اسباب مبررة لعدم توفيق الشركة لاوضاعها خلال الفترة المحددة في الفقرة (ب) من هذه المادة 0
2- خطة زمنية لتوفيق اوضاع الشركة معتمدة من قبل مجلس ادارتها ، بحيث تتضمن هذه الخطة كافة الاجراءات التي ستتبعها الشركة لزيادة
رأسمالها 0
د- اذا لم يتم تنفيذ ما جاء في الفقرة (ج) من هذه المادة خلال الفترة المحددة فيها تلتزم الشركة خلال فترة لا تتجاوز الثلاثين من شهر نيسان من
عام 2008 بما يلي :-
1- تبليغ المدير العام بقرار هيئتها العامة بالتنازل عن اجازة ممارسة اعمال التأمينات العامة او اعمال التأمين على الحياة 0
2- زيادة رأسمالها الى الحد الادنى لرأس المال المحدد في أي من المادتين (3) او (4) من هذا النظام وذلك قبل حلول الثلاثين من شهر حزيران من
عام 2008 0