التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الحد الادنى لرأسمال شركة التأمين وشركة اعادة التأمين / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (108) من قانون تنظيم اعمال التأمين رقم (33) لسنة 1999 رقم 73 لسنة 2005

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 4732، ص 5002
نُشر
30 تشرين الثاني 2005
المواد
13
آخر تعديل
2008
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الحد الادنى لرأسمال شركة التأمين وشركة اعادة التأمين / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (108) من قانون تنظيم اعمال التأمين رقم (33) لسنة 1999 رقم 73 لسنة 2005 (الجريدة الرسمية، العدد 4732، ص 5002)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام الحد الادنى لرأسمال شركة التأمين وشركة اعادة التأمين / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (108) من قانون تنظيم اعمال التأمين غير ساري

رقم 73 لسنة 2005 · 13 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4732، ص 5002، نُشر في 30 تشرين الثاني 2005

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2005 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
2005201020152020اليوم
2008
2008بعد 3 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام الحد الادنى لرأسمال شركة التأمين وشركة اعادة التأمين رقم 20 لسنة 2008 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2008 نظام معدل لنظام الحد الادنى لرأسمال شركة التأمين وشركة اعادة التأمين رقم 20 لسنة 2008لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

غير سارية (1)

قانون مراقبة أعمال التأمين رقم 33 لسنة 1999غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 13

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام الحد الادنى لرأسمال شركة التأمين وشركة اعادة التأمين لسنة 2005 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة2- أ- تعتمد التعاريف الواردة في قانون تنظيم اعمال التأمين النافذ المفعول حيثما ورد النص عليها في احكام هذا النظام. ب- تعني كلمة ( القانون ) حيثما وردت في هذا النظام قانون تنظيم اعمال التأمين النافذ المفعول 0

المادة 3

يحدد الحد الادنى لرأسمال الشركة القائمة قبل نفاذ احكام القانون والمجازة وفقا لاحكامه لممارسة اعمال التأمينات العامة بمختلف فروعها ، مجتمعة او منفردة ، بمبلغ اربعة ملايين دينار.

المادة 4

يحدد الحد الادنى لرأسمال الشركة القائمة قبل نفاذ احكام القانون والمجازة وفقاً لاحكامه لممارســة اعمال التأمين على الحياة بمبلغ اربعة ملايين دينار.

المادة 5

مع مراعاة احكام المادة (3) من هذا النظام ، يحدد الحد الادنى لرأسمال الشركة التي تجاز لممارســة اعمال التأمينات العامة بمختلف فروعها ، مجتمعة او منفردة ، بمبلغ خمسة وعشرين مليون دينار 0

المادة 6

مع مراعاة احكام المادة (4) من هذا النظام ، يحدد الحد الادنى لرأسمال الشركة التي تجاز لممارسة اعمال التأمين على الحياة بمبلغ خمسة وعشرين مليون دينار 0

المادة 7

يحدد الحد الادنى لرأسمال شركة اعادة التأمين بمبلغ مائة مليــون دينار.

المادة 8

لا يجوز اجازة فرع شركة التأمين الاجنبية او فرع شركة اعادة التأمين الاجنبية الا اذا كان رأس المال التنظيمي لشركة التأمين الاجنبية الام او شركة اعادة التأمين الاجنبية الام لا يقل عن رأسمال الشركة او شركة اعادة التأمين المحدد بمقتضى احكام هذا …

المادة 9

أ- يحدد الحد الادنى لرأسمال الشركة المقيدة بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية بناء على تنسيب المدير العام. ب- لغايات هذا النظام ، يقصد بالشركة المقيدة شركة التأمين العاملة في المملكة التي تمارس اعمال التأمين حصراً للجهة او الجهات …

المادة 10

لغايات هذا النظام يعتبر رأسمال الشركة القائمة والمجازة هو رأسمالها المدفوع 0

المادة 11

تنفيذاً لاحكام المادة (96) من القانون:- أ- على كل شركة مجازة قبل نفاذ احكام القانون لممارسة اعمال التأمينات العامة او اعمال التأمين على الحياة توفيق اوضاعها وفقاً لاحكام هذا النظام خلال مدة لا تتجاوز الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من …

المادة 12

يصدر المدير العام القرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

المادة 13

يلغى بموجب هذا النظام ( نظام الحد الادنى لرأسمال شركات التأمين ) رقم (66) لسنة 2001.

اسأل مساعدك عن نظام الحد الادنى لرأسمال شركة التأمين وشركة اعادة التأمين / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (108) من قانون تنظيم اعمال التأمين.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية