التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام الحد الادنى لرأسمال شركة التأمين وشركة اعادة التأمين / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (108) من قانون تنظيم اعمال التأمين رقم (33) لسنة 1999 رقم 73 لسنة 2005

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4732، ص 5002
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4732ص 500230 تشرين الثاني 2005

تنفيذاً لاحكام المادة (96) من القانون:- أ- على كل شركة مجازة قبل نفاذ احكام القانون لممارسة اعمال التأمينات العامة او اعمال التأمين على الحياة توفيق اوضاعها وفقاً لاحكام هذا النظام خلال مدة لا تتجاوز الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من عام 2006. ب- على كل شركة مجازة قبل نفاذ احكام القانون لممارسة اعمال التأمينات العامة واعمال التأمين على الحياة معا توفيق اوضاعها وفقاً لاحكام هذا النظام خلال مدة لا تتجاوز الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من عام 2007. ج- للمجلس بناء على تنسيب المدير العام تمديد فترة توفيق الاوضاع الواردة في الفقرة (ب) من هذه المادة لمدة لا تتجاوز الثلاثين من شهر حزيران من عام 2008 ، اذا قدمت الشركة خلال فترة لا تتجاوز الخامس عشر من شهر آذار لعام 2008 ما يلي :- 1- اسباب مبررة لعدم توفيق الشركة لاوضاعها خلال الفترة المحددة في الفقرة (ب) من هذه المادة 0 2- خطة زمنية لتوفيق اوضاع الشركة معتمدة من قبل مجلس ادارتها ، بحيث تتضمن هذه الخطة كافة الاجراءات التي ستتبعها الشركة لزيادة رأسمالها 0 د- اذا لم يتم تنفيذ ما جاء في الفقرة (ج) من هذه المادة خلال الفترة المحددة فيها تلتزم الشركة خلال فترة لا تتجاوز الثلاثين من شهر نيسان من عام 2008 بما يلي :- 1- تبليغ المدير العام بقرار هيئتها العامة بالتنازل عن اجازة ممارسة اعمال التأمينات العامة او اعمال التأمين على الحياة 0 2- زيادة رأسمالها الى الحد الادنى لرأس المال المحدد في أي من المادتين (3) او (4) من هذا النظام وذلك قبل حلول الثلاثين من شهر حزيران من عام 2008 0

الإحالة

المادة 11 من نظام الحد الادنى لرأسمال شركة التأمين وشركة اعادة التأمين / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (108) من قانون تنظيم اعمال التأمين رقم (33) لسنة 1999 رقم 73 لسنة 2005 (الجريدة الرسمية، العدد 4732، ص 5002)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية