التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام الحد الادنى لرأسمال شركة التأمين وشركة اعادة التأمين / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (108) من قانون تنظيم اعمال التأمين رقم (33) لسنة 1999 رقم 73 لسنة 2005

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4732، ص 5002
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4732ص 500230 تشرين الثاني 2005

أ- يحدد الحد الادنى لرأسمال الشركة المقيدة بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية بناء على تنسيب المدير العام. ب- لغايات هذا النظام ، يقصد بالشركة المقيدة شركة التأمين العاملة في المملكة التي تمارس اعمال التأمين حصراً للجهة او الجهات المالكة لها.

الإحالة

المادة 9 من نظام الحد الادنى لرأسمال شركة التأمين وشركة اعادة التأمين / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (108) من قانون تنظيم اعمال التأمين رقم (33) لسنة 1999 رقم 73 لسنة 2005 (الجريدة الرسمية، العدد 4732، ص 5002)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية