التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 99من نظام موظفي هيئة الأوراق المالية / صادر بمقتضى المادة (120) والفقرة (أ) من المادة (123) من قانون الأوراق المالية رقم (76) لسنة 2002 رقم 26 لسنة 2006

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4756، ص 1322
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4756ص 132216 نيسان 2006

أ-يلتزم الموظف المعار او المجاز اجازة دون راتب بالاستمرار في دفع الأقساط المقررة عليه وفقا للترتيب الذي يقرره الرئيس ، وبالتأمين على حياته لمصلحة الهيئة بمبلغ لا يقل عن رصيد القرض وفوائده. ب-تسدد اقساط القرض المستحقة على الموظف الذي انتهت خدمته في الهيئة بغير الوفاة او الفصل من جميع حقوقه ومكافآته وتعويضاته المالية في الهيئة على ان يستمر في تسديد الرصيد المتبقي من القرض وفوائده على أقساط شهرية يحدد مقدارها وعددها بموجب تعليمات يصدرها الرئيس لهذه الغاية. ج-يستعمل مبلغ التأمين على حياة الموظف المستفيد من القرض في حالة وفاته لتسديد رصيد القرض وفوائده واذا لم يكن ذلك المبلغ كافيا فيتم الاتفاق مع الورثة على طريقة التسديد.

الإحالة

المادة 99 من نظام موظفي هيئة الأوراق المالية / صادر بمقتضى المادة (120) والفقرة (أ) من المادة (123) من قانون الأوراق المالية رقم (76) لسنة 2002 رقم 26 لسنة 2006 (الجريدة الرسمية، العدد 4756، ص 1322)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية