الجريدة الرسميةالعدد 4756ص 132216 نيسان 2006
أ- يستحق الموظف الاجازة السنوية على النحو التالي:-
1- ثلاثين يوما لموظفي الدرجات الخاصة والاولى والثانية والثالثة.
2- اربعة وعشرين يوما لموظفي الدرجات الرابعة والخامسة والسادسة .
ب- تحسب أيام العطل الأسبوعية ضمن الإجازة السنوية إذا وقعت خلالها.
ج-على الموظف استخدام إجازته السنوية خلال مدة لا تتجاوز نهاية السنة التالية للسنة المستحقة عنها الإجازة وإلاّ سقط
حقه فيها.
د-يستحق الموظف الاجازة السنوية المنصوص عليها في هذا النظام من اليوم الاول من شهر كانون الثاني من السنة، اما اذا
عين في الوظيفة خلال السنة فيستحق اجازة نسبية عن تلك السنة وذلك عن المدة الواقعة بين تاريخ تعيينه واليوم الاول
من شهر كانون الثاني من السنة التالية.