التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 43من نظام موظفي هيئة الأوراق المالية / صادر بمقتضى المادة (120) والفقرة (أ) من المادة (123) من قانون الأوراق المالية رقم (76) لسنة 2002 رقم 26 لسنة 2006

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4756، ص 1322
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4756ص 132216 نيسان 2006

أ- يجوز للرئيس بناءً على تنسيب اللجنة منح الموظف الذي أمضى في خدمة الهيئة مدة فعلية لا تقل عن ثلاث سنوات إجازة دراسية دون راتب تحدد مدتها وفقاً للمدة المقررة للحصول على المؤهل العلمي أو التدريب المطلوب على أن لا تتجاوز خمس سنوات مجتمعة او متفرقة وذلك طيلة مدة خدمته في الهيئة شريطة تقديمه وثيقة رسمية تثبت قبوله في المؤسسة التعليمية او الجامعة المعتمدة التي سيدرس فيها. ب-على الموظف الذي منح اجازة دراسية أن يقدم الى الهيئة وثيقة رسمية مصدقة من المؤسسة التي يدرس فيها تبين سير دراسته خلال السنة، وأن يقدم الوثيقة النهائية بنتائج دراسته الى الهيئة خلال شهرين من انتهاء اجازته. ج-لا تعتبر الإجازة الدراسية جزءاً من خدمة الموظف الفعلية. د-تسري أحكام هذه المادة على الموظف المجاز دراسياً قبل نفاذ احكام هذا النظام وذلك من تاريخ انتهاء اجازته 0

الإحالة

المادة 43 من نظام موظفي هيئة الأوراق المالية / صادر بمقتضى المادة (120) والفقرة (أ) من المادة (123) من قانون الأوراق المالية رقم (76) لسنة 2002 رقم 26 لسنة 2006 (الجريدة الرسمية، العدد 4756، ص 1322)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية