التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام موظفي هيئة الأوراق المالية / صادر بمقتضى المادة (120) والفقرة (أ) من المادة (123) من قانون الأوراق المالية رقم (76) لسنة 2002 رقم 26 لسنة 2006

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4756، ص 1322
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4756ص 132216 نيسان 2006

أ-يكون سلم درجات الوظائف المصنفة في الهيئة والراتب الاساسي والزيادة السنوية لكل منها على النحو التالي :- الدرجة السنـوات الزيادة 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 السنوية خاصة 870 910 950 990 1030 1070 1110 1150 1190 1230 40 أولى 650 680 710 740 770 800 830 860 890 920 30 ثانية 460 485 510 535 560 585 610 635 660 685 25 ثالثة 310 330 350 370 390 410 430 450 470 490 20 رابعة 200 215 230 245 260 275 290 305 320 335 15 خامسة 134 143 152 161 170 179 188 197 206 215 9 سادسة 100 107 114 121 128 135 142 149 156 163 7 ب-يستحق الموظف علاوة اضافية بنسبة مئوية من الراتب الاساسي المبين في الفقرة (أ) من هذه المادة على النحو التالي:- الدرجـــة النسبة المئوية الخاصة والاولى 90% الثانية و الثالثة 80% الرابعة والخامسة والسادسة 70% ج-يستحق الموظف علاوة غلاء معيشة مقدارها (125) ديناراً . د- يستحق الموظف علاوة تحسين مستوى معيشة شهرية مقدارها (50) ديناراً لمن لا يتجاوز راتبه الشهري (300) دينار و (45) ديناراً لمن يتجاوز راتبه الشهري (300) دينار ، مطروحا منها الزيادة السنوية لعام 2008 0

الإحالة

المادة 6 من نظام موظفي هيئة الأوراق المالية / صادر بمقتضى المادة (120) والفقرة (أ) من المادة (123) من قانون الأوراق المالية رقم (76) لسنة 2002 رقم 26 لسنة 2006 (الجريدة الرسمية، العدد 4756، ص 1322)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية