التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام موظفي هيئة الأوراق المالية / صادر بمقتضى المادة (120) والفقرة (أ) من المادة (123) من قانون الأوراق المالية رقم (76) لسنة 2002 رقم 26 لسنة 2006

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4756، ص 1322
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4756ص 132216 نيسان 2006

أ-يستحق الموظف العلاوة العائلية الشهرية التالية:- 1- خمسة وثلاثين ديناراً عن الزوجة . 2- خمسة عشر ديناراً عن كل ولد وبحد لا يتجاوز ثلاثة اولاد . ب-لا تدفع العلاوة العائلية الاّ لزوجة واحدة فقط 0 ج- لا تدفع العلاوة العائلية في الحالات التالية: 1-الى الموظف عن زوجته العاملة التي تتقاضى راتباً شهرياً من أي دائرة حكومية أو مؤسسة رسمية عامة . 2-عن أي من الاولاد بعد اكماله الثامنة عشرة من عمره، الا اذا كان يدرس في أي من الجامعات او الكليات الجامعية المتوسطة بعد حصوله على شهادة الدراسة الثانوية العامة او لحين اكماله الخامسة والعشرين من العمر ايهما اسبق . 3- الى الموظفة عن اولادها اذا كان والدهم على قيد الحياة وغير مقعد عن العمل 0

الإحالة

المادة 7 من نظام موظفي هيئة الأوراق المالية / صادر بمقتضى المادة (120) والفقرة (أ) من المادة (123) من قانون الأوراق المالية رقم (76) لسنة 2002 رقم 26 لسنة 2006 (الجريدة الرسمية، العدد 4756، ص 1322)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية