الجريدة الرسميةالعدد 2375ص 139016 آب 1972
تدعو الهيئة الادارية الهيئة العامة للاجتماعات في المكان الذي تعينه باشعار ترسله الى جميع الاعضاء الذين لهم الحق
في الحضور ويكون قبل تاريخ الاجتماع باسبوعين على الاقل ويرفق بهذا الاشعار جدول اعمال الاجتماع.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 2375ص 139016 آب 1972
الإحالة
المادة 19 من نظام نادي الجامعة الاردنية نظام داخلي خاص صادر عن مجلس الجامعة الاردنية بمقتضى المادة (33ب) من قانون الجامعة الاردنية رقم( 52) لسنه 1972 رقم 4 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2375، ص 1390)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.