نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام نادي الجامعة الاردنية نظام داخلي خاص صادر عن مجلس الجامعة الاردنية بمقتضى المادة (33ب) من قانون الجامعة الاردنية رقم( 52) لسنه 1972 رقم 4 لسنة 1973
- الجريدة الرسمية
- العدد 2375، ص 1390
- نُشر
- 16 آب 1972
- المواد
- 31
- آخر تعديل
- 1996
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام نادي الجامعة الاردنية نظام داخلي خاص صادر عن مجلس الجامعة الاردنية بمقتضى المادة (33ب) من قانون الجامعة الاردنية رقم( 52) لسنه 1972 رقم 4 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2375، ص 1390)
حياة القانون
نظام نادي الجامعة الاردنية نظام داخلي خاص صادر عن مجلس الجامعة الاردنية بمقتضى المادة (33ب) من قانون الجامعة الاردنية رقم( 52) لسنه 1972 ساري
رقم 4 لسنة 1973 · 31 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 2375، ص 1390، نُشر في 16 آب 1972
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1973 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام نادي الجامعة الاردنية رقم 57 لسنة 1996 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1996 نظام معدل لنظام نادي الجامعة الاردنية رقم 57 لسنة 1996لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 31
المادة 1
المادة 2
المادة 3
المادة 4
تصنيف العضوية أ- العضو العامل: هو كل من قبلته الهيئة الادارية بناء على طلب يقدمه وتوافرت فيه الشروط الواردة في المادة( 5) وقام بدفع بدلي الاشتراك والانتساب الواردين في المادة (8) من هذا النظام. ب- عضو الشرف : 1- اعضاء مجلس الامناء ومجلس …
المادة 5
يجب ان يتوافر في العضو العامل احد الشرطين التاليين: أ- ان يكون من العاملين المتفرغين او غير المتفرغين في الجامعة الاردنية. ب- ان يكون من الذين عملوا سابقاً في الجامعة مدة لا تقل عن خمس سنوات وانتهى عملهم فيها لسبب غير تأديبي.
المادة 6
زوال العضوية: تزول العضوية في النادي عن العضو العامل في احد الحالات التالية:- أ- الاستقالة الخطية. ب- التأخر لمدة شهرين من بداية السنة المالية عن تسديد الاشتراك السنوي ويشترط اخطار العضو باستحقاق الاشتراك. ج-فقدان احد شروط العضوية.
المادة 7
المادة 8
الامور المالية أ- تبدأ السنة المالية للنادي في اول كانون الثاني وتنتهي في آخر كانون الاول من كل سنة. ب- تودع اموال النادي باسمه في البنك الذي تعينه الهيئة الادارية وتحسب بتوقيعين من رئيس النادي او نائبه وامين السر او امين الصندوق. ج- يجري …
المادة 9
اولا الهيئة الادارية المادة 9 أ- تتكون الهيئة الادارية من تسعة اعضاء بمن فيهم الرئيس ينتخبون بطريقة الاقتراع السري من قبل الاعضاء العاملين الذين لهم حق التصويت والمسددين اشتراكاتهم كاملة، وتكون مدة الهيئة سنتين تبدأ في اول شهر شباط ، ويتم …
المادة 10
مهام الرئيس أ- الاشراف على اعمال النادي وتوقيع العقود بعد اجازتها من قبل الهيئة الادارية ب- تمثيل النادي أمام السلطات الرسمية. ج- رئاسة جلسات الهيئة الادارية والهيئة العامة العادية وغير العادية. د- التوقيع على الحوالات المالية مع امين …
المادة 11
المادة 12
مهام امين السر: أ- حفظ السجلات والاشراف على تنظيمها. ب- تدوين وقائع جلسات الهيئة الادارية والهيئة العامة. ج- الاشراف على موظفي النادي وشؤونه الادارية. د- تنفيذ ماتكلفة به الهيئة الادارية. هـ- في حالة غياب امين السر تقوم الهيئة الادارية …
المادة 13
مهام امين الصندوق: أ- التوقيع على الحوالات المالية مع رئيس النادي. ب- اعداد التقرير المالي عن السنه المنتهية ومشروع الميزانية للسنة المقبلة وعرضه على الهيئة الادارية تمهيداً لعرضه على الهيئة العامة. ج- حفظ الدفاتر والمستندات المالية في …
المادة 14
المادة 15
المادة 16
ثانيا: - الهيئة العامة: المادة 16 تتكون الهيئة العامة من جميع الاعضاء العاملين الذين سددوا اشتراكاتهم ولا يجوز للعضو العامل ممارسة حقوقه من ترشيح او انتخاب وحضور جلسات الهيئة العامة مالم يسدد اشتراكاته كاملة قبل اسبوع من بدء الانتخابات على …
المادة 17
المادة 18
المادة 19
تدعو الهيئة الادارية الهيئة العامة للاجتماعات في المكان الذي تعينه باشعار ترسله الى جميع الاعضاء الذين لهم الحق في الحضور ويكون قبل تاريخ الاجتماع باسبوعين على الاقل ويرفق بهذا الاشعار جدول اعمال الاجتماع.
المادة 20
يكون اجتماع الهيئة العامة قانونياً اذا حضرته الاغلبية المطلقة (فوق 50 %) من الاعضاء الذين لهم الحق في الحضور والمسددين اشتراكاتهم كامله واذا لم يبلغ عدد المجتمعين هذه النسبة بناء على الدعوة الاولى، يدعى الى اجتماع آخر بعد اسبوعين ويعتبر …
المادة 21
أ- تبحث الهيئة العامة في اجتماعها الامور المدرجة على جدول الاعمال الذي يمكن ان يشمل: 1- تقرير الهيئة الادارية عن اعمالها خلال فترة ادارتها. 2- الميزانية العمومية والحسابات الختامية للنادي وتقرير مدقق الحسابات ومناقشتها. 3- مشروع الميزانية …
المادة 22
الاجتماعات غير العادية للهيئة العامة المادة 22 تجتمع الهيئة العامة للنادي اجتماعاً غير عادي بقرار من الهيئة الادارية او بمبادرة من الرئيس ويتم تبليغ الاعضاء العاملين في الاجتماع قبل تاريخ انعقاده بوقت كاف على ان يرسل مع الدعوة جدول اعمال …
المادة 23
يحق لثلث الاعضاء الذين لهم الحق في حضور جلسات الهيئة العامة ان يرسلوا طلباً كتابياً موقعاً منهم الى الهيئة الادارية لدعوة الهيئة العامة لاجتماع غير عادي مع بيان الغرض من هذا الاجتماع وجدول الاعمال المقترح.
المادة 24
يجب على الهيئة الادارية خلال اسبوع من تاريخ تسلمها الطلب اتخاذ الاجرءات اللازمة لدعوة الهيئة العامة واذا لم تنفذ ذلك فيحق لثلث الاعضاء الذين تقدموا بعقد الاجتماع الطلب من رئيس الجامعة الدعوة الى عقد اجتماع الهيئة العامة ولرئيس الجامعة او …
المادة 25
المادة 26
المادة 27
المادة 28
المادة 29
المادة 30
المادة 31
احكام انتقالية المادة 31 تستمر اللجنة التحضيرية التي وضعت مشروع هذا النظام في تصريف شؤون النادي لمدة لا تتجاوز اربعة شهور من تاريخ اقرارة تدعو خلالها العاملين في الجامعة الى الانتساب للنادي وعقد اجتماع الهيئة العامة لانتخاب هيئة ادارية …
اسأل مساعدك عن نظام نادي الجامعة الاردنية نظام داخلي خاص صادر عن مجلس الجامعة الاردنية بمقتضى المادة (33ب) من قانون الجامعة الاردنية رقم( 52) لسنه 1972.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.