التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام نادي الجامعة الاردنية نظام داخلي خاص صادر عن مجلس الجامعة الاردنية بمقتضى المادة (33ب) من قانون الجامعة الاردنية رقم( 52) لسنه 1972 رقم 4 لسنة 1973

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 2375، ص 1390
نُشر
16 آب 1972
المواد
31
آخر تعديل
1996
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام نادي الجامعة الاردنية نظام داخلي خاص صادر عن مجلس الجامعة الاردنية بمقتضى المادة (33ب) من قانون الجامعة الاردنية رقم( 52) لسنه 1972 رقم 4 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2375، ص 1390)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام نادي الجامعة الاردنية نظام داخلي خاص صادر عن مجلس الجامعة الاردنية بمقتضى المادة (33ب) من قانون الجامعة الاردنية رقم( 52) لسنه 1972 ساري

رقم 4 لسنة 1973 · 31 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 2375، ص 1390، نُشر في 16 آب 1972

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1973 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
1973198019851990199520002005201020152020اليوم
1996
1996بعد 23 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام نادي الجامعة الاردنية رقم 57 لسنة 1996 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1996 نظام معدل لنظام نادي الجامعة الاردنية رقم 57 لسنة 1996لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون الجامعة الاردنية رقم 52 لسنة 1972غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 31

المادة 1

يسمى هذا النظام " نظام نادي الجامعة الاردنية " ويعمل به اعتباراً من 1\10\1973

المادة 2

يؤسس في الجامعة ناد يسمى " نادي الجامعة الاردنية " مركزه في حرم الجامعة.

المادة 3

يهدف النادي الى توثيق العلاقات الثقافية والفكرية والاجتماعية والرياضية والفنية ودعمها بين العاملين في الجامعة ومع المجتمع الاردني والعربي والعالمي.
الباب الثانيالمادة 4

المادة 4

تصنيف العضوية أ- العضو العامل: هو كل من قبلته الهيئة الادارية بناء على طلب يقدمه وتوافرت فيه الشروط الواردة في المادة( 5) وقام بدفع بدلي الاشتراك والانتساب الواردين في المادة (8) من هذا النظام. ب- عضو الشرف : 1- اعضاء مجلس الامناء ومجلس …

المادة 5

يجب ان يتوافر في العضو العامل احد الشرطين التاليين: أ- ان يكون من العاملين المتفرغين او غير المتفرغين في الجامعة الاردنية. ب- ان يكون من الذين عملوا سابقاً في الجامعة مدة لا تقل عن خمس سنوات وانتهى عملهم فيها لسبب غير تأديبي.

المادة 6

زوال العضوية: تزول العضوية في النادي عن العضو العامل في احد الحالات التالية:- أ- الاستقالة الخطية. ب- التأخر لمدة شهرين من بداية السنة المالية عن تسديد الاشتراك السنوي ويشترط اخطار العضو باستحقاق الاشتراك. ج-فقدان احد شروط العضوية.

المادة 7

الفصل من النادي: أ- يفصل العضو الذي يخالف نظام النادي وتعليماته بقرار يؤخذ من الهيئة الادارية باغلبية الثلثين. ب- يجوز للهيئة الادارية اعادة عضوية من زالت عضويته او فصل من النادي.
الباب الثالثالمادة 8

المادة 8

الامور المالية أ- تبدأ السنة المالية للنادي في اول كانون الثاني وتنتهي في آخر كانون الاول من كل سنة. ب- تودع اموال النادي باسمه في البنك الذي تعينه الهيئة الادارية وتحسب بتوقيعين من رئيس النادي او نائبه وامين السر او امين الصندوق. ج- يجري …

الباب الرابعهيئات النادي

المادة 9

اولا الهيئة الادارية المادة 9 أ- تتكون الهيئة الادارية من تسعة اعضاء بمن فيهم الرئيس ينتخبون بطريقة الاقتراع السري من قبل الاعضاء العاملين الذين لهم حق التصويت والمسددين اشتراكاتهم كاملة، وتكون مدة الهيئة سنتين تبدأ في اول شهر شباط ، ويتم …

المادة 10

مهام الرئيس أ- الاشراف على اعمال النادي وتوقيع العقود بعد اجازتها من قبل الهيئة الادارية ب- تمثيل النادي أمام السلطات الرسمية. ج- رئاسة جلسات الهيئة الادارية والهيئة العامة العادية وغير العادية. د- التوقيع على الحوالات المالية مع امين …

المادة 11

يتولى نائب الرئيس مهام الرئيس في حالة غيابه او مايفوضه اليه الرئيس من مهامه.

المادة 12

مهام امين السر: أ- حفظ السجلات والاشراف على تنظيمها. ب- تدوين وقائع جلسات الهيئة الادارية والهيئة العامة. ج- الاشراف على موظفي النادي وشؤونه الادارية. د- تنفيذ ماتكلفة به الهيئة الادارية. هـ- في حالة غياب امين السر تقوم الهيئة الادارية …

المادة 13

مهام امين الصندوق: أ- التوقيع على الحوالات المالية مع رئيس النادي. ب- اعداد التقرير المالي عن السنه المنتهية ومشروع الميزانية للسنة المقبلة وعرضه على الهيئة الادارية تمهيداً لعرضه على الهيئة العامة. ج- حفظ الدفاتر والمستندات المالية في …

المادة 14

تعتبر اجتماعات الهيئة الادارية قانونية اذا حضرتها الاكثرية المطلقة وتصدر القرارات باغلبية اصوات الحاضرين واذا تساوت الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحاً.

المادة 15

تسقط العضوية من الهيئة الادارية اذا تخلف العضو عن حضور جلسات الهيئة ثلاث مرات متتالية او ست مرات متقطعة من غير عذر مقبول من الهيئة الادارية.

المادة 16

ثانيا: - الهيئة العامة: المادة 16 تتكون الهيئة العامة من جميع الاعضاء العاملين الذين سددوا اشتراكاتهم ولا يجوز للعضو العامل ممارسة حقوقه من ترشيح او انتخاب وحضور جلسات الهيئة العامة مالم يسدد اشتراكاته كاملة قبل اسبوع من بدء الانتخابات على …

المادة 17

اذا اكتمل النصاب القانوني في اجتماع الهيئة العامة العادي او غير العادي فلا يؤثر على قانونية القرارات المتخذة في هذا الاجتماع انسحاب بعض الاعضاء العاملين قبل التصويت.

المادة 18

يجب دعوة الهيئة العامة لاجتماع عادي مرتين كل سنة على الاقل احدهما في النصف الثاني من شهر تشرين الاول والثاني خلال شهر كانون الاول ويجوز دعوة الهيئة العامة لاجتماعات غير عادية كلما اقتضت الضرورة ذلك.

المادة 19

تدعو الهيئة الادارية الهيئة العامة للاجتماعات في المكان الذي تعينه باشعار ترسله الى جميع الاعضاء الذين لهم الحق في الحضور ويكون قبل تاريخ الاجتماع باسبوعين على الاقل ويرفق بهذا الاشعار جدول اعمال الاجتماع.

المادة 20

يكون اجتماع الهيئة العامة قانونياً اذا حضرته الاغلبية المطلقة (فوق 50 %) من الاعضاء الذين لهم الحق في الحضور والمسددين اشتراكاتهم كامله واذا لم يبلغ عدد المجتمعين هذه النسبة بناء على الدعوة الاولى، يدعى الى اجتماع آخر بعد اسبوعين ويعتبر …

المادة 21

أ- تبحث الهيئة العامة في اجتماعها الامور المدرجة على جدول الاعمال الذي يمكن ان يشمل: 1- تقرير الهيئة الادارية عن اعمالها خلال فترة ادارتها. 2- الميزانية العمومية والحسابات الختامية للنادي وتقرير مدقق الحسابات ومناقشتها. 3- مشروع الميزانية …

المادة 22

الاجتماعات غير العادية للهيئة العامة المادة 22 تجتمع الهيئة العامة للنادي اجتماعاً غير عادي بقرار من الهيئة الادارية او بمبادرة من الرئيس ويتم تبليغ الاعضاء العاملين في الاجتماع قبل تاريخ انعقاده بوقت كاف على ان يرسل مع الدعوة جدول اعمال …

المادة 23

يحق لثلث الاعضاء الذين لهم الحق في حضور جلسات الهيئة العامة ان يرسلوا طلباً كتابياً موقعاً منهم الى الهيئة الادارية لدعوة الهيئة العامة لاجتماع غير عادي مع بيان الغرض من هذا الاجتماع وجدول الاعمال المقترح.

المادة 24

يجب على الهيئة الادارية خلال اسبوع من تاريخ تسلمها الطلب اتخاذ الاجرءات اللازمة لدعوة الهيئة العامة واذا لم تنفذ ذلك فيحق لثلث الاعضاء الذين تقدموا بعقد الاجتماع الطلب من رئيس الجامعة الدعوة الى عقد اجتماع الهيئة العامة ولرئيس الجامعة او …

المادة 25

لا يحق للهيئة العامة في الاجتماع غير العادي ان تنظر في غير المسائل الواردة في جدول اعمال الاجتماع.

المادة 26

تدون قرارات الهيئة العامة في دفتر محاضر الجلسات ويوقع عليها رئيس الجلسة وامين السر ويذكر في محضر الجلسة اسماء اعضاء الهيئة العامة الذين حضروا الاجتماع.

المادة 27

يعد جدول عند اجتماع الهيئة العامة باسماء الاعضاء المسددين اشتراكاتهم كاملة لابرازة اثناء الاجتماع موقعاً من قبل امين الصندوق ومختوماً بخاتم النادي.

المادة 28

يحل النادي بقرار من الهيئة العامة باغلبية ثلثي الاصوات او بقرار من مجلس الجامعة وتؤول اموال النادي في حالة حله الى الجامعة.

المادة 29

يقرر مجلس الجامعة في الامور التي لم يرد نص عليها في هذا النظام.

المادة 30

رئيس الجامعة مسؤول عن تنفيذ احكام هذا النظام.

المادة 31

احكام انتقالية المادة 31 تستمر اللجنة التحضيرية التي وضعت مشروع هذا النظام في تصريف شؤون النادي لمدة لا تتجاوز اربعة شهور من تاريخ اقرارة تدعو خلالها العاملين في الجامعة الى الانتساب للنادي وعقد اجتماع الهيئة العامة لانتخاب هيئة ادارية …

اسأل مساعدك عن نظام نادي الجامعة الاردنية نظام داخلي خاص صادر عن مجلس الجامعة الاردنية بمقتضى المادة (33ب) من قانون الجامعة الاردنية رقم( 52) لسنه 1972.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية