التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام رسوم الملاهي العمومية في مدينة اربد لسنة 1958/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 877 لسنة 1958

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1370، ص 227
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1370ص 22718 شباط 1958

تفسير اصطلاحات:- يكون للعبارات والالفاظ التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك: تنصرف لفظة الرسم الى الرسم الذي يفرضه المجلس البلدي على الملاهي العمومية بمقتضى هذا النظام ويقصد بلفظ (المجلس) مجلس بلدية اربد وتنصرف لفظة (المدير) الى الشخص الذي صدرت باسمه رخصة لهو عمومي وتنصرف في غيابه الى الشخص الذي يجري اللهو العمومي تحت اشرافه او عنايته او ادارته او الى صاحب البناية التي يجري بها اللهو العمومي او مشغلها وتعني عبارة (موظف البلدية) الشخص الذي يعنيه رئيس البلدية كتابة موظف بلدية ايفاء للغايات المقصود من هذا النظام وتعني عبارة (اللهو العمومي) أي لهو يجري ضمن منطقة بلدية اربد ويباح للجمهور حضوره وتشمل التمثيل الورائي والسينمائي والرقص المسرحي (كباريه) وملاعب السيرك والموسيقى والالقاء والموسيقى الصامتة والرقص والمقاهي والبارات ولكنها لا تشمل المحاضرات او المناظرات التي تكون غايتها الرئيسية التعلم وان تتخللها الصور والشروح والايضاحات مهما كانت. وتشمل لفظة (الطابع) اي طابع او اشارة او علامة صرح المجلس باستعمالها دلالة على استيفاء اي رسم من الرسوم وتعني لفظة (تذكرة) التذكرة التي تبيح لحاملها الدخول الى لهو عمومي.

الإحالة

المادة 2 من نظام رسوم الملاهي العمومية في مدينة اربد لسنة 1958/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 877 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1370، ص 227)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية