التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام رسوم الملاهي العمومية في مدينة اربد لسنة 1958/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 877 لسنة 1958

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 1370، ص 227
نُشر
18 شباط 1958
المواد
10
آخر تعديل
1963
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام رسوم الملاهي العمومية في مدينة اربد لسنة 1958/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 877 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1370، ص 227)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام رسوم الملاهي العمومية في مدينة اربد لسنة 1958/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات غير ساري

رقم 877 لسنة 1958 · 10 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 1370، ص 227، نُشر في 18 شباط 1958

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1958 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
1958197019801990200020102020اليوم
1963
1963بعد 5 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام رسوم الملاهي في مدينة اربد رقم 18 لسنة 1963 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1963 نظام معدل لنظام رسوم الملاهي في مدينة اربد رقم 18 لسنة 1963لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 10

المادة 1

اسم النظام:- يطلق على هذا النظام اسم (نظام رسوم الملاهي العمومية في مدينة اربد لسنة 1958) ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تفسير اصطلاحات:- يكون للعبارات والالفاظ التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك: تنصرف لفظة الرسم الى الرسم الذي يفرضه المجلس البلدي على الملاهي العمومية بمقتضى هذا النظام ويقصد بلفظ …

المادة 3

الرسوم:- يستوفي المجلس رسما عن كل تذكرة تباع لحضور لهو عمومي ويشار الى هذا الرسم بطابع ويستوفى من المدير حسب الفئات المقررة في الجدول الملحق بهذا النظام ويجوز للمجلس ان يستعيض عن ذلك برسم شهري مقطوع يستوفيه من اي ملهى عمومي.

المادة 4

التذاكر:- 1- لا يسمح لاي شخص بالدخول الى أي لهو عموم الاا اذا كان لديه تذكرة عليها طابع بالرسم المقرر بمقتضى هذا النظام او تذكرة مجانية. 2- ترفق بكل تذكرة قسيمة تفتيش ويقطع جامع التذاكر هذه القسيمة من التذكرة حين دخول حاملها الملهى العمومي …

المادة 5

ثمن التذكرة:- يقتضي ان يذكر على كل تذكرة وقسيمة التفتيش ثمنها الحقيقي.

المادة 6

بيع التذاكر:- لا يجوز للمدير او لاي شخص اّخر سواء بنفسه او بواسطة خادمه او مستخدميه او وكيله ان يبيع اي تذكرة الا اذا كان قد الصق عليها طابع الرسم المقررة بمقتضى هذا النظام ويترتب على المدير او الشخص الذي يبيع التذاكر ان يبطل الطابع …

المادة 7

تنزيل الرسم:- 1- يجوز للمجلس البلدي ان يخفض الرسوم المقررة في الذيل الملحق بهذا النظام عن التذاكر التي تباع أ- لاي لهو عمومي يخصص ريعه للشؤون الدينية او الخيرية او ب- للمباريات الرياضية او ج- لاي لهو عمومي يرى المجلس انه ذو صبغة تهذيبية او …

المادة 8

حق الدخول والتفتيش:- يجوز لاي موظف بلدية مفوض:- أ- ان يدخل الى أي محل أقيم فيه لهو عمومي وان يفحص أية تذكرة سواء اكانت موجودة في المحل الذي تباع فيه التذاكر ام جامع التذاكر أم الدليل ام الخادم ام الشاري ام حامل التذكرة ام اي شخص اّخر …

المادة 9

العقوبات:- اذا اتى المدير او اي شخص اّخر سواء بنفسه او بوساطة خادمه او مستخدميه او وكيله اياً من الافعال التالية:- أ- باع او عرض للبيع تذكرة بثمن اعلى من الثمنن المقرر لها او ب- باع او عرض للبيع تذكرة بذكر سعرها فيها او ذكره فيها بصورة غير …

المادة 10

الغاء:- تلغى جميع الانظمة الصادرة قبل نفاذ هذا النظام وتتعارض معه.

اسأل مساعدك عن نظام رسوم الملاهي العمومية في مدينة اربد لسنة 1958/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية