التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام رسوم الملاهي العمومية في مدينة اربد لسنة 1958/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 877 لسنة 1958

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1370، ص 227
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1370ص 22718 شباط 1958

بيع التذاكر:- لا يجوز للمدير او لاي شخص اّخر سواء بنفسه او بواسطة خادمه او مستخدميه او وكيله ان يبيع اي تذكرة الا اذا كان قد الصق عليها طابع الرسم المقررة بمقتضى هذا النظام ويترتب على المدير او الشخص الذي يبيع التذاكر ان يبطل الطابع اما بنفسه او بواسطة خادمه او مستخدميه او وكيله وذلك بالكتابة عليه او بدمغه بالتاريخ الذي سيقام فيه اللهو العمومي بحبر لا يمحى.

الإحالة

المادة 6 من نظام رسوم الملاهي العمومية في مدينة اربد لسنة 1958/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 877 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1370، ص 227)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية