الجريدة الرسميةالعدد 1370ص 22718 شباط 1958
العقوبات:-
اذا اتى المدير او اي شخص اّخر سواء بنفسه او بوساطة خادمه او مستخدميه او وكيله اياً من الافعال التالية:-
أ- باع او عرض للبيع تذكرة بثمن اعلى من الثمنن المقرر لها او
ب- باع او عرض للبيع تذكرة بذكر سعرها فيها او ذكره فيها بصورة غير صحيحة او
ج- باع او عرض للبيع تذكرة دون ان يلصق عليا طابع لا تعادل قيمته الرسم المقرر بمقتضى هذا النظام.
د- اعاق موظف البلدية باي وجه من الوجوه عن الدخول الى اي ملهى عمومي او عن فحص التذاكر وجعل هذا الفحص متعذار لعدم
اعادة التذكرة ، الى حاملها عند دخوله وفقا لاحكام الفقرة (2) من المادة الرابعة من هذا النظام او
هـ- ادخل اي شخص او سمح بادخاله الى اي لهو عمومي بدون تذكرة او بتذكرة لم تراع بشأنها احكام هذا النظام او
و- نزع عن اية تذكرة الطابع المبطل الملصق عليها بقصد استعماله مرة اخرى او الصق طابعا مستعملا على تذكرة او
ز- خالف اي حكم من احكام هذا النظام على وجه آخر يعتبر انه ارتكب جرماً ويعاقب بغرامة لا تتجاوز عشرة دنانير ولا تقل
عن الدينار.