1- يسمى هذا النظام (نظام مراقبة الاستيراد) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويحل منذ ذلك التاريخ محل
نظام الدفاع رقم 3 لسنة 1940، غير انه يبقى العمل مستمرا باي امر صدر بمقتضى ذلك النظام او اي شيء آخر تم بموجبه الى
ان يلغى او يغير بمقتضى هذا النظام.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 1من نظام الدفاع رقم 7 لسنة 1941
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.