2- يحظر استيراد جميع البضائع الى شرق الاردن الا بمقتضى رخصة يمنحها رئيس الوزراء او شخص قد يخوله رئيس الوزراء تلك
الصلاحية باعلان ينشر في الجريدة الرسمية.
ويكون هذا التخويل خاضعاً للقيود التي قد يفرضها رئيس الوزراء الاعلان المذكور.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 2من نظام الدفاع رقم 7 لسنة 1941
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.