التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام الدفاع رقم 7 لسنة 1941

غير ساري
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026
3- لرئيس الوزراء اذا رأى لزوما ان يعين لجنة تقوم بتدقيق الطلبات التي تقدم من اجل رخص الاستيراد واعطاء قرار بشأنها، تنفذ تلك القرارات من قبل الشخص الذي يكون قد خوله رئيس الوزراء صلاحية بمقتضى المادة الثانية من هذا النظام، بيد انه اذا لم يوافق ذلك الشخص على اي قرار من هذه القرارات فيجوز له ان يحيل الامر الى رئيس الوزراء الذي يكون قراره قطعياً لا يكون رئيس الوزراء في اية حالة مقيداً باي قرار تتخذه اللجنة.

الإحالة

المادة 3 من نظام الدفاع رقم 7 لسنة 1941 (الجريدة الرسمية، ص 391)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية